حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١٣
صومه وقضية قوله م ر لا التلذذ خلافه ويمكن أن المراد بالتلذذ ما عدا قصد الترك فيدخل فيه حالة الاطلاق استصحابا لما هو مقصوده من الجماع فيبطل صومه اه‍ أقول قول الشارح وإلا بطل كقول المغني فإن لم يقصده بطل صومه كالصريح في أن الاطلاق مبطل وعبارة الحفني فالاطلاق مضر كما يضر قصد اللذة اه‍ (قوله وقيد الإمام ذلك) أي عدم الافطار فيما إذا نزع في الحال (قوله فإن ظن أنه الخ) مفهومه وقضية التعليل بالتقصير أنه إذا تردد لا يفطر أي لأن الأصل بقاء الليل بل قد يؤخذ من قول المصنف المار قلت وكذا لو شك وليراجع (قوله فيما إذا لم يبق أي من الليل (قوله وجهين) عن ابن خير أن منع الايلاج أي وهو الظاهر وعن غير جوازه مغني (قوله بناء الخ) فاعل ينبغي (قوله على الوجه المحرم) اعتمد م ر اه‍ سم (قوله صدر به الرافعي) أي وشرح المنهج (قوله يعني لم ينعقد) كذا في النهاية والمغني (قوله لظاهر المتن) أي من الفساد بعد الانعقاد (قوله ومع القول بالأول الخ) نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م ر اه‍ سم (قوله قلت يفرق الخ) ويفرق أيضا بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم نهاية (قوله منها) أي من وجوب الكفارة فكان الأولى التذكير (قوله لما أثر فيها النقص) أي بأن لم تجب البدنة بل الشاة كما يأتي كردي (قوله عدم الانعقاد) فاعل يؤثر و (قوله عدم الوجوب) مفعوله (قوله أما لو مضى) إلى الفصل في النهاية والمغني. (قوله أما لو مضى زمن بعد طلوعه الخ) حاصل هذا الكلام أن مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به سم على حج اه‍ ع ش (قوله ثم مكث) أي أو نزع حالا نهاية ومغني (قوله ولا ينافي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يعلم بأول طلوع الفجر لأن طلوعه الحقيقي متقدم على علمنا به أجيب بأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا طلوع الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل الفجر ورصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر اه‍ فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت (قوله من حيث الزمن) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني إلا قوله أي بنية الصوم إلى المتن (قوله وكثير من سننه الخ) أي وفي كثير الخ (قوله قابلية الوقت) أي ويأتي في قول المصنف ولا يصح صوم العيد الخ قول المتن (الاسلام) قضية إطلاقهم اشتراط الاسلام في جميع النهار وقول شرح الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه بطلان الصوم بالارتداد وإن عاد للاسلام في بقية يومه خلا ف ما يقتضيه كلام السيوطي في فتاويه سم بتصرف (قوله بأي كفر كان الخ) أي أصلى كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شلمه لفظه انتهت وقد علم من قولهم أنه يشترط الاسلام جميع النهار أنه يفطر هنا نهاية ومر ويأتي في الشرح وعن سم ما يوافقه قول المتن (والعقل)
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست