حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
(أنه باتفاقهم) أي بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم (قوله ومر) أي في التكفين (قوله والصبية) إلى قول المتن مستحب في النهاية والمغني (قوله والصبية) أي والخنثى مغني. (قوله لكن في المجموع) إلى قوله ولا ينافيه أقره ع ش (قوله وظاهر ذلك الخ) أي في المجموع عن الام (قوله ولا ينافيه) أي ما مر عن المجموع (قوله من ذلك) أي من الأكفان والاغتسال (قوله لأن هذا) أي ما في الام آخر أو الجار متعلق بعدم المنافاة و (قوله والأول) أي القول الأول في الام (قوله عند جمع) أي ويجري عند جمع آخر نهاية (قوله وأفتى وابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر في الغسل. (قوله إلا إن اطرد ذلك الخ) لعل المراد الاطراد من التركات لتحققه دائما أو غالبا لكن المتبادر أن المراد الاطراد ولو من التركات سم (قوله لأنه حينئذ كشرطه الخ) قد يقال قضية كون الاطراد مع العلم كشرطه أن يعطي أيضا الثوب الثاني والثالث بشرط الاطراد والعلم إلا أن يفرق بسهولة أمر القطن والحنوط وفيه نظر سم وتقدم في التكفين عن الايعاب ما نصه قال ابن الأستاذ أن قيد الواقف أي بالاكفان بالواجب أو الأكمل اتبع وإن أطلق واقتضت العادة شيئا نزل عليه اه‍ (قوله كما يأتي) أي في الوقف (قوله فيكون) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني (قوله كما في المفلس) أي حال حياته فيترك له الكسوة وجوبا دون الطيب قول المتن (إلا الرجال) أي ندبا نهاية. (قوله لضعف النساء عنه الخ) أي عن الحمل فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن نهاية ومغني (قوله فيكره لهن) أي وإن أدى إلى إزراء حرم سم (قوله أجزأ) أي كفي في سقوط الطلب وشرط جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به ع ش. (قوله وكحمل كبير الخ) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف سم وينبغي أن يراد بالكبير هنا الكبير بالجثة فنحو ابن عشر سنين حكمه حكم البالغ فليراجع (قوله ويتجه الخ معتمد ع ش (قوله مطلقا) أي دعت حاجة لذلك أم لا ع ش (قوله كذلك) أي على الأيدي والرقاب قول المتن (ويندب للمرأة) ومثلها الخنثى نهاية ومغني. (قوله يعني) إلى قوله وروى البيهقي في المغني إلا قوله قال في المجموع قيل (قوله يعني قبة الخ) عبارة المغني والنهاية وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة لأنه أستر لها اه‍ (قوله وروى البيهقي الخ) رجحه النهاية عبارته وأول من غطى نعشها في الاسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله (ص) ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر نعم خباء الظعينة اه‍ والظعينة اسم للمرأة في الهودج ع ش (قوله أول ما اتخذ) مبتدأ وما مصدرية و (قوله في جنازة الخ) خبره والجملة خبر إن و (قوله بأمره) متعلق باتخذ و (قوله باطل) خبر وزعم الخ (قوله انتهى) أي ما في المجموع (قوله وبفرض صحة ذلك) أي ما رواه البيهقي. (قوله التي رأته الخ) صفة من فعل الخ
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست