حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
شيخنا (قوله ليكفر به) أي وأمره بالتصدق به نهاية وأسنى ومغني. (قوله أو أنه تطوع بالتكفير عنه) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا يحتاج إلى إذن سم واقتصر النهاية والمغني والأسنى على الأول (قوله وسوغ له صرفها لأهله) أي مع كون أهله ستين مسكينا شيخنا عبارة النهاية نعم يبقى الكلام على ما تقرر في العدد المصروف إليه فيجوز كون عدد الأهل ستين مسكينا اه‍ قال ع ش قوله م ر فيجوز كون عدد الأهل أي لا بقيد كونهم ممن تلزمه مؤنتهم اه‍ وبه يندفع قول سم قوله وسوغ له صرفها لأهله فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد اه‍ (قوله إعلاما الخ) وبعضهم أجاب بأنه خصوصية له (ص) شيخنا (قوله بأن المكفر الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وإن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب اه‍ (قوله واحترز عنه الخ) أي عن المكفر المتطوع لأن الصارف فيه إنما هو الأجنبي المكفر مغني ونهاية (قوله بقوله كفارته الخ) عبارة النهاية والمغني بقوله وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله اه‍ وهي تقتضي أن الاحتراز بقوله للفقير الخ لا بقوله كفارته الخ ولعلها أقعد بصري باب صوم التطوع (قوله وهو ما لم يفرض) عبارة غير التطوع التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات اه‍ (قوله لا يمكن أن يطلع الخ) إن أريد القطع به فمسلم لأنه يتوقف على النية وهي أمر قلبي إلا أن هذا مشترك بينه وبين كل عبادة تتوقف على النية كالصلاة وإن أريد مطلقا فممنوع لأنا إذا رأينا شخصا تناول شيئا عند السحر ثم أمسك إلى الغروب ثم تناول شيئا آخر نظن كونه صائما بصري ولك أن تختار الشق الثاني وتحمل كلام الشارح على الشأن والغالب إذ ما صوره السيد البصري من النوادر بل يدعى امتناع الاطلاع على إمساكه من المفطرات الباطنية (قوله وما قيل الخ) أي في توجيه الإضافة في الحديث المذكور (قوله إن التبعات) أي حقوق العباد (قوله برده الخ) أقره المغني واعتمده النهاية فقال والصحيح تعلق الغرماء به كسائر الأعمال لخبر الصحيحين وحينئذ فتخصيصه بكونه لا لأنه أبعد عن الرياء من غيره اه‍ (قوله أنه يؤخذ) أي الصوم (قوله مع جملة الأعمال) أي فروضها وسننها وما ضوعف منها ع ش (قوله فيها) أي التبعات (قوله وبقي فيه الخ) عبارة النهاية والمغني واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا اه‍ (قوله لا يؤخذ) أي في التبعات قوله (عن الصادق) أي الشارع (قوله جار في الأصل أيضا) يعني أن الأصل أيضا محض الفضل كردي قول المتن (يسن صوم الاثنين والخميس) ويسن أيضا المحافظة على صومهما نهاية قال ع ش رأيت بهامش أن الشيخ الرملي أفتى بأن صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس اه‍ ولعل وجهه أن فيه بعثته (ص) ومماته وسائر أطواره اه‍ (قوله وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان الخ) قد يقال يعرض في ليلة النصف ما يقع من ليلة القدر إليها وفي ليلة القدر ما يقع من ليلة النصف إليها فلا تكرار بين الثاني والثالث وأما أصل التكرار فلا بد منه بصري (قوله فالأول عرض إجمالي الخ) مقتضى صنيعه أن الثاني والثالث لا إجمالي ولا تفصيلي
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست