حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٦١
هتك الحرمة فتأمل شوبري اه‍ بجيرمي (قوله قطعه) أي فرض الكفاية (قوله وهو ضعيف) أي ما جرى عليه الجميع (قوله ويحرم) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله أو قضاء موسعا (قوله ويحرم على الزوجة الخ) فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وسيأتي في النفقات عدم حرمة صوم نحو عاشوراء عليها أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا وإنما لم يجز صومها بغير إذنه مع حضوره نظرا لجواز إفساده عليها لأن الصوم يهاب عادة فيمنعه التمتع ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها والأمة المباحة للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد إن تضررا بصوم التطوع لضعف أو لغيره لم يجز إلا بإذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش قوله م ر صح أي وتثاب عليه وقوله م ر عدم حرمة صوم الخ أي بغير إذنه وقوله م ر نحو عاشوراء أي مما يكثر ووقعه كعرفة وقوله م ر مع حضوره أي ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته وقوله م ر صلاة التطوع ظاهره وإن كثر ما نوته لأن الصلاة من شأنها قصر زمنها وقوله م ر والأمة المباحة الخ أي التي أعدها للتمتع بأن تسري بها أما أمة الخدمة التي لم يسبق للسيد تمتع بها ولم يغلب على ظنها إرادته منها فلا ينبغي منعها من الصوم اه‍ ع ش (قوله أو قضاء موسعا) سكت عنه النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر أن تصوم تطوعا خرج به الفرض فلا يحرم وليس للزوج قطعه وظاهره ولو لنذر مطلق لم يأذن فيه اه‍ (قوله وزوجها الخ) أي الذي يتأتى به استمتاع ولو بغير وطئ ومر أن الإمام إذا أمر بصوم الاستسقاء وجب وظاهر كلامهم وجوبه حتى على النساء وعليه فليس للزوج المنع حينئذ إيعاب (قوله كما يأتي) أي في النفقات. خاتمة أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم ثم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان لخبر كان (ص) يصوم شعبان كله وخبر كان يصوم شعبان إلا قليلا قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للأول فالمراد بكله غالبه وإنما أكثر (ص) من الصوم في شعبان مع كون المحرم أفضل منه لأنه كانت تعرض له فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه أو لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله (ص) استكمل صيام شهر قط إلا رمضان قال العلماء وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه نهاية ومغني وكذا في الايعاب إلا أنه مال إلى تقديم ذي الحجة على رجب وفيه أيضا روى أبو داود وغيره صم من الحرم واترك وإنما أمر المخاطب بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم كما جاء التصريح به في أول الحديث أما من لا يشق عليه فصوم جميعها له فضيلة ومن ثم قال الجرجاني وغيره يندب صوم الأشهر الحرم كلها اه‍ كتاب الاعتكاف (قوله هو لغة) إلى قول المتن وإنما يصح في النهاية إلا قوله وفي رواية وما تتأخر وقوله واختار إلى ويسن وقوله وشذ إلى وعلامتها وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله والتي يفرق إلى وعلامتها (قوله لزوم الشئ)
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست