حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨
(قوله جاز ذلك) ظاهره عدم الوجوب وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال يتيم تحت يده أو وقف وفيه وقفه سم (قوله صلاة شدة الخوف) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله كما في أصله إلى المتن وقول ولو بإخبار عدل قول المتن (لسواد) كإبل وشجر (ظنوه عدوا) أو أكثر من ضعفنا منهج ونهاية ومغني (قوله من غير أن يحاصرهم) أي العدو ع ش (قوله أو أنه عدو يجب قتاله الخ) قضيته أن العدو الذي يجب قتاله لا تصلى له صلاة شدة الخوف وفيه نظر فليراجع سم عبارة الحلبي وهذا يفيد أن صلاة شدة الخوف لا تجوز إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفهم وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما في الامن فليحرر (قوله أو شكوا في شئ من ذلك) أي وقد صلوها نهاية ومغني (قوله من ذلك) أي من وجود العدو أو مانع الوصول أو الحصن أو كونه أكثر من ضعفنا. (قوله أما لو صلوا الخ) أي لسواد الخ سم (قوله في الكيفية السابقة الخ) ينبغي إلا بالنسبة للفرقة الثانية إذا لم تنو المفارقة للركعة الثانية ثم رأيته في شرح العباب وشرح الروض سم ويأتي عن المغني والنهاية ما يوافقه. (قوله أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر) أي وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية غيره أي السابقة في المتن مغني ونهاية (قوله على رواية ابن عمر) تقدم بيانها هناك عن النهاية وغيره راجعه (قوله قضوا) ولو ظن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء قطعا كما في المهذب مغني وع ش (قوله الصلح أو التجارة) أي أو نحوهما ولو صلى متمكنا على الأرض فحدث خوف ملجئ لركوبه ركب وبنى فإن لم يلجئه بل ركب احتياطا أعاد وجوبا فإن من المصلي وهو راكب نزل حالا وجوبا وبنى إن لم يستدبر فنزوله القبلة وإلا فيلزمه الاستئناف وكره انحرافه عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة ولا تبطل به صلاته فإن أخر النزول بعد الامن بطلت صلاته لتركه الواجب مغني وأسنى.
فصل في اللباس (قوله في اللباس) أي في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك كالاستصباح بالدهن النجس والمتبادر أن المراد باللباس الملبوس فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول وقال الشيخ عطية المراد به الملابس بمعنى المخالط سواء كان بلبس أو غيره فاللباس مصدر بمعنى اسم الفاعل شيخنا قول المتن. (يحرم على الرجل الخ) أي ولو ذميا لأنه مخاطب بفروع الشريعة ومع ذلك لا يمنع من لبسه لأنه لم يلتزم حكمنا فيه وهو من الكبائر ع ش عبارة شيخنا وهذه الحرمة من الكبائر كما نص عليه الشيخ عطية ونقل عن الشبراملسي اه‍ وهو ظاهر كلام الشارح في الزواجر (قوله والخنثى) أي المشكل نهاية ومغني (قوله ولو قزا) إلى قوله إجماعا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا مشيه إلى المتن (قوله ولو قزا) سيأتي تفسيره وأما الإبريسم فهو ما حل عن الدود بعد موته داخله والحرير يعمهما خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه اسم لما ماتت فيه الدودة وحل عنها بعد الموت وعليه فهو مباين للقز لا أعم منه شيخنا (قوله لنحو جلوسه الخ) أي كالاستناد إليه وتوسده إيعاب وعند أبي حنيفة يجوز توسده وافتراشه والنوم عليه للرجال والنساء مطلقا فليقلده من ابتلى بذلك كردي على بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيد أن عندنا وجها بجواز ما ذكروا التقليد به أولى من التقليد لأبي حنيفة. (قوله لا مشيه الخ) في النفس منه شئ بصري ولعله بناء على أنه معطوف على نحو جلوسه فيفيد جواز فرشه للمشي ويحتمل أنه عطف على فرش أو استعمال الحرير كما هو ظاهر صنيع النهاية فلا إشكال ومن ثم قال الرشيدي وخرج بالمشي فرشه للمشي فيحرم اه‍ (قوله لا مشيه عليه الخ) أقول قياس ذلك بالأولى أنه لو أدخل يده تحت ناموسية
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست