حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٩
تعزية المسلم بنحو محار ب الخ لكن في البجيرمي عن البرماوي ما نصه وتكره لنحو تارك صلاة ومبتدع اه‍ فليراجع (قوله وظاهر أنه لا يسن الخ). فائدة سئل أبو بكرة عن موت الأهل فقال موت الأب قصم الظهر وموت الولد صدع في الفؤاد وموت الأخ قص الجناح وموت الزوجة حزن ساعة ولذا قال الحسن البصري من الأدب أن لا يعزى الرجل في زوجته وهذا من تفرداته ولما عزي (ص) في بنته رقية قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات رواه العسكري في الأمثال مغني وكتب بعضهم في هامشه ما نصه قوله حزن ساعة أي حيث لا أولاد له منها وإلا فهو حزن كثير لا سيما إذا تزوج فإنه لا يهنأ له عيش فكلامه محمول على عدم الأولاد اه‍. (قوله هو بالقصر) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني (قوله هو بالقصر الخ) أي والكلام فيه وأما البكاء بالمد فهو مكروه عند الرملي قاله شيخنا ولعله في غير النهاية وأما فيه ففيه تفصيل يأتي (قوله إجماعا) لكن الأولى تركه بحضرة المحتضر نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله على قبر بنته) وهي أم كلثوم ع ش قول المتن (وبعده) أي ولو بعد الدفن مغني (قوله نعم هو الخ) أي البكاء بعد الموت نهاية (قوله اختيارا) أي أما القهري فلا يدخل تحت التكليف ع ش عبارة البصري لا حاجة إليه أي قيد الاختيار لأن مورد الأحكام إنما هو فعل المكلف الاختياري فذكره لمجرد الايضاح اه‍. (قوله خلاف الأولى) وهو المعتمد مغني قال شيخنا هذا في البكاء بعد الموت وأما قبله فمباح اه‍ (قوله كما في الأذكار الخ) قال السبكي وينبغي أن يقال إذا كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم انتهى والثاني أظهر قال الروياني ويستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر قال بعضهم وإن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح حاله فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت إما بمجرد دمع العين فلا منع منه انتهى اه‍ مغني وشيخنا وكذا في النهاية إلا قوله والثاني أظهر قال ع ش قوله م ر قال بعضهم الخ معتمد اه‍. (قوله وقضية كلام الروضة الخ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني حيث قالوا واللفظ للأول قال في الروضة كأصلها والبكاء قبل الموت أولى منه بعده وليس معناه كما قال الزركشي أنه مطلوب وإن صرح به القاضي وابن الصباغ بل أنه أولى بالجواز لأنه بعده يكون أسفا على ما فات اه‍ (قوله وقضيته اختصاصه الخ) هذه القضية مسلمة إن كانت العلة مركبة وإلا فقضية الأولى العموم بصري. (قوله قال شارح الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قول المتن (شمائله) جمع شمال كهلال وهو ما اتصف به الميت من الطباع الحسنة مغني. (قوله نحو واكهفاه) إلى قوله واشترط في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله لما في الخبر إلى واشترط وقوله وغيره إلى ومع ذلك (قوله لما في الخبر الخ) سيأتي أنه محمول على من أوصى به أو كان كافرا مغني (قوله واشترط في المجموع الخ) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم حلبي اه‍ بجيرمي (قوله وإلا) أي وإن لم يشترط الاقتران بما ذكر. (قوله دخل) أي في الندب الحرام (المادح والمؤرخ) أي مع أن تعدادهما شمائل الأموات ليس بحرام والمؤرخ من يذكر التواريخ كردي (قوله المحرم الندب) إن أراد في ذاته بقطع النظر عن الاقتران
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست