حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
جيران أهل الميت لهم. (قوله وفيه نظر) أي في مأخوذ الجمع نظر كردي ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل الخ (قوله فأفتى الخ) تفسير للمخالفة (قوله وعليه) أي الافتاء المذكور هذا ظاهر صنيعه لكن لا يظهر حينئذ وجه تفريع ما بعده على الافتاء المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل الخ وهو الأقرب مغني. (قوله فالتقييد الخ) أي المار في المتن كردي (قوله فيسن الخ) أي فإذا كان تهيئة الطعام سنة مطلقا سواء في اليوم الأول وغيره وسواء أطعموا المعزين أم لا فيسن فعله من الجيران والأقارب البعيدة لأهل الميت أطعموا الخ كردي (قوله ثم محل الخلاف) في كراهة صنع الطعام للحاضرين (قوله يعمل لهم مثل ما عملوه الخ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي (قوله الخلاف الآتي) أي في فصل الافراض (في النقوط) من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح كردي. (قوله فمن عليه الخ) أي من نحو جيران أهل الميت و (قوله لهم) أي لأهل الميت (قوله على الأول) وهو مأخوذا لجمع قاله الكردي ويظهر أن المراد بالأول الاعتياد السابق من جعل أهل الميت طعاما الخ فهو احتراز عما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم الخ وأما على ما قاله الكردي فهو احتراز عما مر بقوله وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم الخ (قوله وإلا أثموا الخ) أي الفاعلون للطعام للنائحات أو المعزين. (قوله وأخذ منه أنه لا يسأل الخ) صريح في أن الفتنة غير السؤال سم عبارة الايعاب في شرح وقه فتنة القبر في الدعاء على الميت في الصلاة عليه الظاهر أن المراد بالفتنة هنا غير حقيقتها لاستحالتها فيمن مات على الاسلام بل نحو التلجلج في الجواب أو عدم المبادرة إليه أو مجئ الملكين على صورة غير حسنة المنظر اه‍ (قوله وإنما يتجه ذلك) أي المأخوذ المذكور (قوله لعموم الأدلة الخ). خاتمة صح أن موت الفجأة أخذة أسف أي غضب وروى أنه استعاذ من موت الفجأة وروى المصنف عن أبي السكن الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة ويقال أنه موت الصالحين وحمل الجمهور الأول على من له تعلقات يحتاج إلي الايصاء والتوبة أما المستيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم وعن ابن مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر مغني وفي العباب ما يوافقه كتاب الزكاة (قوله هي لغة) إلى قوله والأظهر في المغني إلا قوله والاصلاح (قوله هي لغة التطهير) قال تعالى * (قد أفلح من زكاها) * أي طهرها أي طهرها من الأدناس مغني (قوله والنماء) بالمد أي الزيادة يقال زكا الزرع إذا نما و (قوله والمدح) قال تعالى * (فلا تزكوا أنفسكم) * أي لا تمدحوها وتطلق أيضا على البركة يقال زكت النفقة إذا بورك فيها وعلى كثرة الخير يقال فلان زاك أي كثير الخير شيخنا ومغني. (قوله لوجود تلك المعاني كلها الخ) أي لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنسه بحق المستحقين والمخرج عن الاثم ويصلحه وينمو المال ببركة إخراجه ودعاء الآخذ له ويمدح مخرجه عند الله حتى يشهد له بصحة إيمانه فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل من المعاني اللغوية شيخنا. (قوله نحو وآتوا الزكاة) أي وقوله تعالى * (خذ من أموالهم صدقة) * مغني (قوله مجملة) أي لا تدل على القدر المخرج ولا المخرج منه ولا المخرج له وإنما بينها السنة (قوله ويشكل عليها) أي آية الزكاة يعني على ترجيح أنها مجملة. (قوله مشتق) أي كلمة
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست