حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٥
عبارة النهاية والمغني لأنه (ص) دفن ليلا وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك بل فعله (ص) أيضا اه‍ قول المتن (ووقت كراهة الصلاة الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني (قوله كالصلاة الخ) أي وقياسا عليها (قوله الآتي) أي آنفا في التنبيه قوله متقدم) أي باعتبار والابتداء (أو مقارن) أي باعتبار الاستمرار قوله (من حيث الزمن) سيأتي محترزه في قوله بخلافه من حيث الفعل. (قوله فلا يجوز) أي ومع ذلك يصح إما أولا فلحصول المقصود وإما ثانيا فلانه في وقت أدائه فهو نظير الصلاة المؤداة إذا تحرى بها وقت الكراهة كالعصر إذا تحرى بها وقت الاصفرار فإنها مع كراهة التأخير تنعقد سم عبارة النهاية فإن تحراه كره كما في المجموع اه‍ زاد المغني واقتضاه كلام الروضة وإن اقتضى المتن عدم الجواز وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ويمكن حمله على عدم الجواز المستوي الطرفين وعلى الكراهة حمل خبر مسلم عن عقبة الخ (قوله كما يأتي) يعني بالمعنى الآتي عن المجموع (وأن نقبر) بضم الباء وكسرها نهاية (قوله وذكر الخ) أي رسول الله (ص) بجيرمي (قوله والغروب) لعل المراد قرب الغروب وهو الاصفرار سم (قوله أجابوا عنه) أي عن خبر مسلم الظاهر في التحريم (قوله وهو مراد الحديث) اعتمده النهاية والمغني (قوله وهو الخ) أي وقت الكراهة من حيث الفعل (قوله فلا يحرم الخ) أي ولا يكره مغني ونهاية (قوله بالخبر) أي المار آنفا ومفهومه (قوله لكن نوزع فيه الخ) عبارة المغني والنهاية وصوب في الخادم كراهة تحري الأوقات كلها وهو الظاهر اه‍ (قوله فلا فرق) أي بين الأوقات الزمانية والفعلية فيكره في كلها مع التحري (قوله وعليه) أي النزاع المذكور (قوله لتعليلهم الخ) متعلق بقوله فليس الخ. (قوله البطلان) أي بطلان الصلاة في وقت الكراهة في غير حرم مكة (قوله وهذا) أي التأخير إلى وقت الكراهة بقصد زيادة المصلين (قوله كما مر) في قول المصنف ولا تؤخر لزيادة المصلين (قوله فيما ذكروه الخ) أي من الكراهة أو الحرمة مع التحري (هنا) أي في الدفن (قوله عليه) أي عدم الفرق هنا (قوله ما مر) أي في الصلاة (قوله اتحاد المحلين) أي الدفن والصلاة (قوله المعتمد الخ) فاعل يؤيد (قوله أنه الخ) بيان للمعتمد المذكور (قوله كهو ثم) أي كعدم الفرق في الصلاة (قوله وإن الأصحاب الخ) عطف على قوله المعتمد الخ ومحط التأييد قوله قال جمع الخ. (قوله فقياسه) أي التحريم في الصلاة (قوله كهو ثم) أي كالاستثناء في الصلاة (قوله وافتراقهما الخ) عطف على اتحاد المحلين يعني مما يؤيد افتراق المحلين أمران أحدهما ما مر قبيل التنبيه عن الأسنوي والثاني ما قالوه الخ ولكنهما مردود إن لما يظهر من قوله ولك الخ فثبت أنهما متحدان فقوى الاشكال ثم أجاب عنه بقوله ويفرق الخ كردي (قوله بخلافه ثم) أي التحريم في الصلاة فيعم الزمانية والفعلية (قوله بخلافه ثم) أي بخلاف المنع في الصلاة فيعم التحري وعدمه (قوله ولك أن تقول الخ) أي أراد التأييد الافتراق بما ذكر (قوله فمن ثم انتفى النهي الخ) في هذا التفريع تأمل (قوله وبهذا) أي بعدم افتراق المحلين فيما ذكر (قوله واختلافهما في حرم مكة) أي حيث يكره الدفن مع
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست