حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٢
قد أوصى الخ معطوف على قوله طلب المستحق أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها اه‍ (قوله أو ماله) أي أو ضيق في دنياه أو نحو ذلك مغني ونهاية أي كتحديد ظالم ع ش (قوله أي خوفها) أي أو خوف زيادتها ع ش (قوله كما أفتى به المصنف) أي في فتاويه غير المشهورة ونقله بعضهم عن الشافعي وهو المعتمد نهاية ومغني. (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله قال ابن عباس لم يتمن نبي الموت غير يوسف (ص) اه‍ زاد المغني وقال غيره إنما تمنى الوفاة على الاسلام لا الموت اه‍ (قوله ندب تمنيه الخ) ينبغي أن يسن تمني الموت أيضا شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ومشاهدة الأرواح المقدسة كالأنبياء والأولياء كما صرح الشارح بالأول ويشمل ذلك قولهم أما تمنيه لغرض أخروي بمحبوب ويشهد له الحديث الشريف وأسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أي غير مشوب بشئ من العلل الدنيوية والدينية بصري. (قوله يسن تمنيه ببلد الخ) بالتأمل الصادق يظهر أن تمني الشهادة وتمني الموت بمحل شريف ليس من تمني الموت بل تمني صفة أو لازم له عند عروضه بصري أقول وهذا فيما إذا تمنى ذلك وأطلق وأما إذا تمنى ما ذكر وقيده بنحو سفر أو عام مخصوص فظاهر أنه من تمني الموت عبارة ع ش ولا يتأتى أن ذلك من تمنى الموت إلا إذا تمناه حالا أو في وقت معين أما بدون ذلك فيمكن حمله على أن المعنى إذا توفيتني فتوفني شهيدا أو في مكة الخ كما قيل به في الجواب عن قول سيدنا يوسف (ص) على نبينا وعليه توفني مسلما وألحقني بالصالحين اه‍ (قوله وكلام الأئمة يرده) إن كان للأئمة كلام في خصوص الدفن فمسلم وإن كان من عموم تفضيل مكة فمحل تأمل لأن تفضيل مكة بمعنى أن العمل بها أكثر ثوابا من العمل بالمدينة لا غير وهذا لا ينافي أن لمن دفن بالمدينة خصوصيات ليست لمن دفن بمكة إذ من المعلوم أن بيت المقدس أفضل من الطائف وقد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي خصوصية الدفن بالطائف عليه بصري (قوله تنبيه) إلى المتن أقره ع ش (قوله تنافى مفهوما كلامه) أي إذ مفهوم لضر الخ عدم الكراهة ومفهوم الفتنة الخ الكراهة (قوله كهو ببلد الخ) في هذا القياس ما لا يخفى سم قول المتن (ويسن) أي للمريض (التداوي) ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه نهاية ومغني ومنه الامر بالمداواة بالنجس سم وع ش (قوله للخبر) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى ونقل وقوله واعترض إلى وفارق وقوله قال شارح وما أنبه عليه (قوله غير الهرم) وهو كبر السن ع ش. (قوله فهو فضيلة) عبارة المغني فهو أفضل اه‍ وقال سم قوله فهو فضيلة هذا يدل على أن التداوي أفضل اه‍ عبارة البصري الذي يظهر أن التداوي أفضل لأنه سنته (ص) قولا وفعلا ودعوى أنه تشريع محض تكلف لا حامل عليه اه‍ (قوله قاله المصنف) أي في المجموع نهاية ومغني (قوله واستحسن الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل كلام المجموع عليه اه‍ (قوله بين أن يقوي توكله) أي بأن لا يخشى على نفسه من التضجر بدوام المرض ورزق الرضا به. (قوله ويجاب الخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه كغيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز سم (قوله وجها بوجوبه)
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست