حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
يشتغل بالتفكر في الموت الخ وهي أحسن. (قوله لا جهرا لأنه بدعة الخ) وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره نهاية ومغني قال ع ش قوله فحرام الخ أي وليس ذلك خاصا بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقا ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ونحوهم اه‍ قول المتن (واتباعها بنار) ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه ع ش (قوله نعم الوقود عندها الخ) عبارة النهاية نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وأحكامه اه‍ قول المتن. (ولو اختلط الخ) يتردد النظر في اشتباه المحرم بغيره ويظهر أنه من حيث نحو الطيب يراعي المحرم لأن فعل ذلك يؤدي إلى ارتكاب محرم بالنسبة للمحرم بخلاف تركه فإن غايته ترك سنة بالنسبة لغيره وأما من حيث التكفين فلو قلنا أن الواجب ساتر العورة وأن الاقتصار عليه لا يؤثم فالامر واضح وإلا فمحل نظر بصري عبارة ع ش وكتب العلامة الشوبري ما نصه انظر لو اختلط المحرم بغيره هل يغطي رأس الجميع احتياطا للستر أو لا احتياطا للاحرام وقد يتجه الثاني لأن التغطية محرمة جزما بخلاف ستر ما زاد على العورة اه‍ والأقرب الأول لأن التغطية حق للميت فلا يترك للفريق الآخر ولا نظر للقطع والخلاف في ذلك ثم رأيت في كلام سم ما يصرح بوجوب تغطية الجميع بغير المخيط اه‍ وقوله ثم رأيت في كلام سم الخ فيه نظر بل ميل كلام سم كما يأتي إلى الأول. (قوله من يصلي عليه) إلى قوله وقول الأسنوي في النهاية والمغني إلا قوله من بيت المال إلى المتن (قوله لم تظهر فيه أمارة حياة) عبارة النهاية والمغني أو سقط يصلي عليه بسقط لا يصلى عليه اه‍ (قوله وإلا أخرج من تركة كل تجهيز واحد الخ) وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد وما زاد من بيت المال لأن القرعة لا تؤثر في الأموال فحيث لم يوجد محل يؤخذ منه ما زاد أخذ من بيت المال كما لو مات شخص لا مال له وبقي ما لو كان المشتبه مرتدا أو حربيا فكيف يكون الحال فيه لأنهما لا يجهزان من بيت المال اللهم إلا أن يقال يجهزان هنا ويغتفر ذلك للضرورة لأنه وسيلة لتجهيز المسلم ع ش أي كما هو ظاهر إطلاق المتن وقضية تعليل الشارح الآتي. (قوله بالقرعة الخ) يظهر أن الاقراع ليس للاخراج بل لتخصيص المخرج وإن كان كلامه إلى الأول أميل بصري وقد يندفع بذلك ما تقدم آنفا عن ع ش (قوله ويغتفر الخ) هل المراد منه أن يخرج من تركة كل ما يليق به ومعنى الاغتفار احتمال أن القرعة تؤدى إلى أن يجهز الواحد منهم بما أخرج من تركة الغير بحسب نفس الامر أو المراد أنه يخرج من تركة كل تجهيز بلا تفاوت بينهم ومعنى الاغتفار أنا حينئذ لم نعتبر ما هو الأولى من كون تجهيز كل لائقا به محل تأمل فإن كان المراد الثاني فيظهر أنا نعتبر أقلهم لأنه أحوط بصري أقول كلام الشارح كالصريح في الأول كما مر منه (قوله إلا بذلك) أي بتجهيز الكل والصلاة عليه. (قوله وقول الأسنوي الخ) أي معارضا للعلة المذكورة (قوله هذا) أي تجهيز الكل والصلاة عليه (قوله تردد) بصيغة الماضي (قوله بين واجب) أي نظرا لاحتمال الفريق الأول وحرام أي نظرا لاحتمال الفريق الثاني (قوله على القاعدة) أي قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضى يقدم المانع ويحتمل قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (قوله يرد الخ) خبر وقول الأسنوي الخ (قوله بأنه لا يكون حراما الخ) قضية هذا الرد أنه لو اختلط محرم بغيره جاز بل وجب ستر رأس الجميع وفيه نظر ولا يبعد امتناع المخيط على الجميع لعدم توقف التكفين عليه بل اللفائف أولى مع حرمته على المحرم فليتأمل اه‍ وتقدم استقراب ع ش القضية المذكورة وأما قول سم ولا يبعد الخ هذا في نفس الكفن بقطع النظر عن ستر الرأس وعدمه كما هو ظاهر خلافا لما مر عن ع ش (قوله على أن ذلك الخ) اقتصر على هذا الجواب النهاية والمغني ولعله لأن الجواب الأول يمكن أن يعارض بمثله فيقال لا يكون واجبا إلا مع العلم بعينه الخ. (قوله لذلك) أي الجواب العلوي (قوله صلاة واحدة) إلى قول المتن ويشترط
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست