حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
بالبكاء فينافي ما تقدم عن المجموع وإن أراد بشرط الاقتران به فلا يظهر التعليل الآتي فلعل الظاهر ما مر آنفا عن الحلبي من أن كلا منهما جائز في ذاته ثم رأيت سم والرشيدي أشارا إلى الاشكال المذكور فقال الأول قوله ومع ذلك المحرم الندب الخ قد يشكل الاشتراط حينئذ اه‍ وقال الثاني قوله واشترط في المجموع الخ هذا لا يلتئم مع قوله الآتي ومع ذلك المحرم الخ إذ هو صريح في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء أم لا فتأمل اه‍. (قوله وهذه الأمور محرمة الخ) فيه نظر بالنسبة للندب كما مر (قوله بأن البكاء الخ) متعلق برد (قوله مطلقا) أي مع البكاء وبدونه وفيه ما قدمناه عن سم والرشيدي (قوله ويحرم النوح الخ) ويكره رثي الميت بذكر مآثره وفضائله للنهي عن المراثي والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الاكثار منه أو على ما يجدد الحزن دون ما عدا ذلك فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه قالت فاطمة بنت رسول الله (ص) ماذا على من شم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها * صبت على الأيام عدن لياليا نهاية ومغني ويأتي ما يوافقه في الشرح (قوله ولو من غير بكاء) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن (قوله وهو رفع الصوت بالندب) فالنوح مركب من شيئين رفع الصوت والندب فإن فقد أحدهما فلا حرمة فما يقع الآن من أن بعض الناس يقول كان عالما أو كان كريما لا حرمة فيه بل يسن لخبر اذكروا محاسن موتاكم ومن ذلك المرثية التي تفعل في العلماء شيخنا (قوله ومن ثم كان كبيرة الخ) اعتمده شيخنا ومال ع ش إلى خلافه فقال كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب الشهادات انتهى خطيب وفي ابن حجر أن النوح والجزع كبيرة اه‍ (قوله كشق ثوب الخ) أي تسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس نهاية ومغني قال ع ش ومثله الطين بالأولى سواء منه ما يجعل على الرأس واليدين وغيرهما اه‍ (قوله ونشر الخ) أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش (قوله وتغيير لباس) يغني عنه ما بعده ولذا أسقطه النهاية والمغني (قوله لو ترك الخ) عبارة غيره وترك الخ بالواو (قوله معتاد) أي للمصاب ع ش (قوله كما قاله ابن دقيق العيد الخ) قال الإمام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم نهاية ومغني (قوله يحرم الافراط الخ) خرج غير الافراط سم. (قوله محمول عند الجمهور الخ) والأصح كما قاله الشيخ أبو حامد محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب مغني ونهاية (قوله أي مبددة الخ) أي متفرقة متعلقة بالباب والفطن يرد كل مسألة منها إلى ما يناسبه مما تقدم وإنما جمعها في موضع واحد لأنه لو فرقها لاحتاج إلى أن يقول في أول كل منها قلت وفي آخرها والله أعلم فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه من الاختصار نهاية ومغني زاد سم فإن قلت فهلا فعل كذلك في بقية الأبواب قلت لقلة الزيادات فيها بالنسبة لهذه اه‍. (قوله ندبا) إلى قوله قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله وإن قال إلى فإن لم يكن وقوله بل صرح به كثير منهم وما أنبه عليه (قوله عقب موته) أي قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره نهاية ومغني (قوله لفك نفسه) أي روحه نهاية (قوله وإن قال جمع الخ) أي لأن ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط المبادرة مطلقا سم عبارة ع ش أفاد بهذه الغاية أنه لا فرق في حبس روحه بين من لم يخلف وفاء وغيره وبين من عصى بالاستدانة وغيره اه‍ (قوله عن حبسهما بدينها الخ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة حيث لم يوف العاقد بدل المقبوض كأن اشترى شراء فاسدا وقبض المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله أما ما قبض بالمعاملة الفاسدة وقبل كل من العاقدين ما وقع العقد عليه ففي الدنيا يجب على كل أن يرد ما قبضه إن كان بقايا وبدله إن كان تالفا ولا مطالبة لاحد منهما في الآخرة لحصول القبض بالتراضي نعم على كل منهما إثم الاقدام على
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست