حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٧
(قوله وفاطمة) مبتدأ وجملة الظاهر أنها الخ خبره قول المتن (ولا يكره الركوب الخ) أي لا بأس به مغني (قوله أي الجنازة) إلى قوله ويؤيده النهاية إلا قوله خلافا للروياني وقوله ووقع في المجموع بإسناد ضعيف وقوله قال شارح وقوله واعترض إلى وأفهم وكذا في المغني إلا قوله ويرد إلى ويجوز (قوله لغير عذر) أي كضعف وبعد مكان نهاية ومغني قول المتن (باتباع المسلم) أي مشيه ع ش قول المتن (جنازة قريبه الكافر) ولا يبعد كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر نهاية ومغني (قوله أنه (ص) أمر الخ) بدل من خبر أبي داود عبارة النهاية والمحلى لما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله (ص) فقلت له إن عمك الضال قد مات قال انطلق فواره اه‍ (قوله ولا دليل فيه) أي في الخبر على مطلق القرابة نهاية ومغني (قوله لأنه) أي عليا كرم الله وجهه نهاية (قوله ويرد) أي نزاع الأسنوي (قوله وبفرضه) أي فرض لزوم تجهيز أبي طالب علي كرم الله وجهه بخصوصه. (قوله فلا يلزمه الخ) أي إذا كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته نهاية (قوله ويجوز له الخ) أي مع الكراهة نهاية ومغني (قوله زيارة قبره) أي قبر قريبه الكافر نهاية (قوله وكالقريب زوج الخ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا كان غير نحو قريب وهو الموافق لما يأتي عن الشاشي ولو قيل بكراهته هنا كما أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا وسيأتي للشارح م ر أن زيارة قبور الكفار مباحا خلافا للماوردي في تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب وغيره وقضية التعبير بالإباحة عدم الكراهة إلا أن يراد بها عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردي ع ش. (قوله واعترض) أي على ذلك الشارح (قوله بأن الأوجه تقييده الخ) خلافا للمغني والنهاية وقد يقال بعد التقييد بما ذكر لا وجه للتخصيص بالجار فليتأمل بصري (قوله أي لنحو قريبه) أي قريب الجار واللام متعلق بإسلام (قوله وأفهم المتن حرمة الخ) سيأتي خلافه في هامش وزيارة القبور للرجال سم وتقدم عن ع ش أن المعتمد الكراهة (قوله وبه) أي بالتحريم قول المتن (اللغط) بفتح العين وسكونها نهاية. (قوله ولو بالذكر الخ) فرضوا كراهة رفع الصوت بهما في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع سم على حج اه‍ على ع ش (قوله كرهوه حينئذ) عبارة النهاية والمغني كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر والمختار والصواب كما في المجموع ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة اه‍ قال ع ش ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع اه‍ وفيه وقفة ظاهرة (قوله استغفروا لأخيكم) أي قول المنادي مع الجنازة استغفروا الخ نهاية. (قوله لا غفر الله لك) كان مراده رضي الله تعالى عنه لا يستغفر له أي لا يشتغل به الآن باللسان جهرا لكونه بدعة ثم ابتدأ الدعاء بقوله غفر الله لك أمرك بالبدعة فكان الظاهر الاتيان بالواو ولعل الحكمة في تركها خروجه مخرج الزجر ثم الظاهر أنه حيث غلب على الظن أن اشتغالهم بالجهر بالذكر يمنع من معصية كنحو غيبة تزول الكراهة بصري أقول تأويله الحديث بما ذكر حسن جيد في الغاية وحمله سم على ظاهره فقال يستفاد من قول ابن عمر المذكور جواز التأديب والزجر بالدعاء على من وقع منه ما لا يليق لكن في جواز ذلك لغير نحو العالم نظر اه‍ (قوله بل يسكت) أي لا يرفع صوته عبارة النهاية والمغني بل
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست