حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٥
ربه فقال مالك هذا قذف اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها فمن ثم قيل لا يفتى ومالك في المدينة مغني وبصري. (قوله في نحو متجاهر بفسق الخ) لعل الأولى في متجاهر بنحو فسق الخ أي كالظلم (قوله ويظهر الشرفية الخ) وينبغي كما قاله الأذرعي أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند المطلعين على حاله المائلين إليها لعلهم ينزجرون انتهى نهاية أقول وعلى قياسه يأتي ذلك في الفاسق المستتر بالنسبة للمطلعين على حاله المائلين إليه وفي كتم خير رآه في الفاسق المذكور بالنسبة لمن ذكر بصري (قوله بحث الخ) اعتمده المغني والنهاية في المبتدع دون الفاسق عبارة الأول والوجه كما قال الأذرعي أن يقال إذا رأى من مبتدع أمارة خير كتمها ولا يبعد إيجابه لئلا يحمل الناس على الاغراء ببدعته ويسن كتمانها من المتجاهر بالفسق والظلم لئلا يغتر بذكرها أمثاله اه‍ (قوله في الأول) أي فيما إذا رأى خيرا في نحو متجاهر بفسق أو بدعة (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وجوب الاقراع أي على نحو قاض الخ) ولا ينافيه كون الترتيب مستحبا لأنه يجب قطع النزاع وقطعه متوقف على القرعة فوجبت لذلك أما بالنسبة إليهما فلا يظهر الوجوب حيث فرض استحباب الترتيب لأنه حينئذ يجوز لكل منهما مخالفة الترتيب مع عدم التساوي فكيف معه بصري وع ش قول المتن (والكافر أحق الخ) من قريبه المسلم نهاية ومغني (قوله لأنه وليه) لقوله تعالى * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) * فإن لم يكن تولاه المسلم نهاية ومغني (قوله نقلا لا وصية) أي الحكم مبني على ما نقل عن الشافعي من نصه على حل المعصفر لا على وصيته فإنها تدل على الحرمة كردي (قوله كما مر آخر اللباس) عبارته هناك وكذا المعصفر على ما صحت به الأحاديث واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديما للعمل بوصيته اه‍ أي بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي (قوله للرجل) إلى قوله كله في النهاية والمغني (قوله وكذا أكثره الخ) أي حيث كثر الزعفران بحيث يسمى مزعفرا في العرف على ما قدمه م ر وينبغي مثل ذلك في كراهة المعصفر. فرع وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها من جعل الحناء في يد الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ع ش عبارة البصري قوله وكذا أكثره ينبغي أن يكون المعصفر كذلك إن قلنا بتحريمه اه‍. (قوله لمن يحرم عليه الحرير) خرج به نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة سم (قوله ومحله) أي عدم الكراهة (قوله وظاهره الخ) أي قول شرح مسلم (قوله أنه لا فرق الخ) أي في الكراهة (قوله يحرم الثاني) أي المصبوغ بعد النسج (قوله وهو ضعيف الخ) أي قول القاضي وغيره ويحرم الخ (قوله بارتفاع ثمنه) إلى قوله واعترض في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وإلى قوله والظاهر في المغني إلا ما ذكر (قوله عما يليق به) أي وإن اعتاد الجياد في حياته برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وسبوغه) أي كونه سابغا كردي عبارة ع ش أي كونه سابلا اه‍ (قوله فليحسن الخ) أي يتخذه أبيض نظيف سابغا نهاية. (قوله فإنهم يتزاورون الخ) فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له وقد ينافي ذلك ما مر م ر في الحديث قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما يصرح به ع ش (قوله وقيل المراد بتحسينها الخ) يتجه اعتبار الامرين سم (قوله ومن ثم كفن فيه الخ) قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبيس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعا بين الدليلين سم قوله:
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست