حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٥١
اه‍ وقولهم يفعلها ويحصل بها التحية قال سم والظاهر أن الأفضل هنا أن يفعل التحية ثم ما عليه من المكتوبة اه‍. قوله (ويكره له) أي لمن جاء والإمام يخطب ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات ويحصل الاحياء بمعظم الليل وعن ابن عباس يحصل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان نهاية ومغني وأسنى قال ع ش قوله م ر ولو كانت ليلة جمعة أي بأن أحياها من حيث كونها ليلة عيد وكراهة تخصيصها بقيام إذا لم تصادف ليلة عيد وقوله م ر بصلاة العشاء جماعة أي ولو في الوقت المفضول وقوله م ر والعزم على صلاة الصبح الخ ظاهره وإن لم تتفق له صلاته في جماعة اه‍ ع ش وفي الكردي على بأفضل ما نصه قوله من نحو صلاة أي الرواتب فقط بالنسبة للحاج إذ لا يسن له غيرها بل اختار جمع عدم سن الرواتب له أيضا بل أنكر ابن الصلاح أصل إحيائها بالنسبة للحاج قال ابن الجمال وهو الأوفق بفعله (ص) ونقل ميل السيد عمر البصري إليه وقوله بمعظم الليل أي أكثره ويحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة بل وبصلاة الصبح في جماعة كما في الايعاب كردي فصل يندب التكبير الخ (قوله في توابع الخ) أي من التكبير المرسل والمقيد والشهادة برؤية الهلال قول المتن (قوله يندب التكبير) أي لحاضر ومسافر وذكر وغيره مغني ونهاية زاد شيخنا ويستثنى من ذلك الحاج فإنه يلبي إلى أن يتحلل لأنها شعاره ما دام محرما ثم يكبر بعد تحلله فلا يكبر في ليلة عيد الأضحى وكذا في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج واقتصارهم على ليلة عيد الأضحى للغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد الفطر اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه قوله (الشامل) إلى قوله فائدة في النهاية والمغني إلا قوله ويسن إلى المتن قوله (الشامل العيد الخ) أي قال فيه للجنس قول المتن قوله (في المنازل الخ) أي راكبا وماشيا وقائما وقاعدا وفي غير ذلك من سائر الأحوال ولكن يتأكد مع الزحمة وتغاير الأحوال فيما يظهر قياسا على التلبية للحاج شرح بأفضل قول المتن (والأسواق) جمع سوق يذكر ويؤنث سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم مغني قوله (بحضرة غير نحو محرم) يخرج بهذا ما لو كانتا في بيتهما ونحوه وليس عندهما رجل أو خنثى أجنبي فترفعان صوتهما به وهو ظاهر ع ش وسم وفي الكردي على بأفضل عن شرحي الارشاد للشارح لكن دون جهر الرجل قياسا على جهر الصلاة اه‍. قوله (عند إكمالها) أي عدة الصوم قوله (وقيس به) أي بعيد الفطر بالنسبة للمرسل أما المقيد فثبت بالسنة نهاية قوله (وقيس به الأضحى) أي ولذلك كان تكبير الأول آكد للنص عليه مغني ونهاية وشرح بأفضل أي من مرسل الثاني وأما مقيده فهو أفضل من مرسلهما لشرفه بتبعيته للصلاة ع ش. قوله (بخلاف المقيد الآتي) أي فيقدم على إذكار الصلاة ويوجه بأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الأذكار ع ش وسم قول المتن (حتى يحرم الإمام الخ) أي ينطق بالراء من تكبيرة الاحرام بصلاة العيد اه‍ شرح بأفضل وفي ع ش عن عميرة وشرحي الارشاد والروض
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست