حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
في النهاية إلا قوله ويقول هنا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويرد الخ (قوله ويقول هنا في الأولى) أي في الصورة الأولى من الصور المتقدمة وهي صورة اختلاط المسلمين بكفار بخلاف بقية الصور كاختلاط الشهيد بغيره بصري أي فيطلق الدعاء فيها أخذا مما يأتي (قوله أو غير نحو الشهيد) أي يقول في الثانية إن كان غير شهيد وفي الثالثة كان هو الذي يصلي عليه مغني ونهاية (قوله للضرورة) أي كمن نسي صلاة من الخمس نهاية. (قوله بل قد يتعين) أي إفراد كل بصلاة (قوله إن أدى التأخير إلى تغير) أي لشدة حر وكثرة الموتى نهاية (قوله في الكيفية الأولى الخ) قد يقال فيه مع ما مر تكرار بصري (قوله ولا يقول الخ) عبارة النهاية ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية والثالثة لانتفاء المحذور وهو دعاؤه بالمغفرة للكافر ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما وفي المجموع عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه قبل موته لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان أصحهما القبول اه‍ قال ع ش وعليه فيجزم بالنية في الصلاة عليه ولا يعلقها (قوله غير شهيد) أي أو سقطا لا يصلي عليه. (قوله ويدفنون في الأولى الخ) أي سواء كان الميت الكافر بالغا أو صبيا لأن الدفن من أحكام الدنيا وأطفال المشركين فيها كفار ع ش قول المتن (وتكره قبل تكفينه) أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والأولى المبادرة للصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوه ع ش (قوله واستشكل الفرق الخ) أي بين الغسل والتكفين بأن جعل أحدهما شرط لصحة الصلاة دون الآخر مع أن كلا من المعنيين المذكورين في الغسل من كونه منقولا وتنزيل الصلاة عليه منزلة صلاته موجود في التكفين أيضا كردي (قوله بأنه أخف) أي ترك الستر أخف من ترك الطهارة مغني عبارة النهاية بأن باب التكفين أوسع من الغسل اه‍. (قوله وقد تعذر إخراجه منه وغسله الخ) يؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد الخ صريح في ذلك (قوله وتيممه) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغنى قول المتن (لم يصل عليه) هذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر الخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط الأذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن اه‍ وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله. (قوله بما منه) أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير باعتبار لفظ ما (قوله ولا كذلك هنا) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا ووجوب تقديم الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود ع ش (قوله لصحة الصلاة) إلى قوله ولما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله هو لقب إلى سهيل (قوله أن لا يتقدم الخ) ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام مغني زاد النهاية ويؤخذ منه كراهة
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست