حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٣
(ندب قول هذا) أي دعاء الرفع الآتي (قوله ولا دخل حينئذ) أي حين خطبة الاستسقاء (قوله ولا ) أي بالكيفية المعروفة (قوله فيقولوا) عطف تفسير على قول المتن يسألوا الله الخ وقوله ندبا لا حاجة إليه قول المتن (حوالينا) أي أنزل المطر حوالينا أي الجهات التي تحيط بنا (ولا علينا) أي ولا تنزله علينا أو لئلا يكون علينا فتكون الواو للتعليل شيخنا وفي الكردي على بأفضل عن الشوبري حوالينا مثنى مفرده حوال كما نقل عن النووي في تحريره ونقل عنه أيضا أنه مفرد أي على صورة الجمع فليحرر اه‍ وقال شيخنا حوالينا جمع حوال وإن كان ظاهره التثنية اه‍ (قوله فالثاني) أي ولا علينا. و (قوله بالأول) أي وحوالينا و (قوله لشموله) أي الأول (قوله اللهم) إلى أفادت في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله والآكام إلى وأفادت (قوله جمع أكمة) أي بفتحتين. (قوله وفيه) أي في هذا الدعاء الوارد عنه (ص) (قوله لأدب هذا الدعاء) الأولى إسقاط لفظة هذا كما فعله النهاية (قوله وإعلامنا) عطف على تعليمنا (قوله إذ لم يؤثر الخ) أي لم يرد (قوله وقياس ما مر الخ) عبارة الأسنى والنهاية لكن تقدم في الباب السابق أنه تسن لنحو الزلزلة في بيته منفردا وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك أي ولا يصلى الخ على أنه لا تشرع الهيئة المخصوصة اه‍ وفي العباب وشرحه ولو خيف الغرق بزيادة النيل مثلا أو ضرر دوام الغيم أو انحبست الشمس سألوا الله إزالته بلا صلاة بالمعنى السابق اه‍ أي بالهيئة السابقة لا مطلقا (قوله فرادى) أي وينوي بها نية رفع المطر ع ش وحلبي. خاتمة: روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس فقال أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم ثم روى عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد:
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب مغني باب في حكم تارك الصلاة أي المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق نهاية ومغني أي من تأخيره عنها ومن ذكره في الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ع ش (قوله مكلف) إلى قول فإنهما شرطا في المغني إلا قوله أو وجوب إلى المتن وقوله لآية فإن تابوا وقوله دون إزالة النجاسة وإلى قوله وبحث في النهاية إلا ما ذكر وقوله ويلحق إلى بخلاف ما (قوله أو جاهل لم يعذر) أي أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو شيئا بعيدا عن العلماء فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا مغني زاد النهاية ولا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغ ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأ الضعيف ثم أقو منه ثم أقوى منه اه‍. (قوله بين أظهرنا) أي بيننا ظاهرا كردي (قوله ولا يخرجه) أي الجاهل سم أي عن حكم العالم كردي (قوله الجحد) أي الآتي في المتن (قوله لأن كونه) أي الجاهل (قوله بحيث لا يخفى) أي وجوب الصلاة (قوله صيره في حكم العالم) أي في التفصيل الآتي (قوله المكتوبة) أي إما تارك المنذورة
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست