حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
الأول لأداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده لأن زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لنقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها عن النصاب وبلغت بقيمة الثمر والحب نصابا زكى الجميع لحول الثمر والحب الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه سم أقول والذي يقتضيه كلامهم أنه يزكى في الصورة المذكورة الجميع لحول التجارة الثاني إذا لم تبلغ قيمة الثمر أو الحب نصابا أيضا وإلا فيزكى كلا منهما لحوله الثاني والله أعلم (قوله لأنه الخ) أي السوم (قوله مما مر) أي آنفا بقوله وإذا أخرج الخ (قوله ثم زكاة التجارة الخ) أي في قيمة العروض لا العين كما مر كردي عبارة ع ش وليس فيه وجوب زكاتين لأن ما وجب في الثمر متعلق بعينه ويخرج منه وما وجب في الشجر متعلق بقيمته خاليا عن الثمر اه‍ (قوله وما مضى من السوم في بقية الحول الأول وغير معتبر) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق الحولان واشترى بها عرضا أي بعد ستة أشهر مثلا استأنف الحول من حين شرائه فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي حيث غلبناه انتقل إلى التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة العين لأن الحول انعقد للتجارة انتهى اه‍ سم (قوله بل بالقسمة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله فواضح) أي ولا رجوع له على العامل ع ش (قوله وعليه الخ) أي على ذلك الضعيف. خاتمة يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع ولو أعتق عبدا لتجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس بمال فإن باعه محاباة فقدر المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة مغني ونهاية وشرح الروض وشرح العباب قال ع ش قوله ورجح في الباقي أي ويتعلق حق المستحقين بما بطل فيه التصرف ومع ذلك لا ينقطع تعلق المالك به لأنه مخاطب بالاخراج فإن دفع بعد ذلك الواجب للمستحقين من غير مال التجارة تصرف في باقيه وإلا فللإمام التعلق بما بقي لأنه حق الفقراء اه‍ باب زكاة الفطر (قوله سميت) إلى قوله كما في المجموع في المغني لا قوله كذا إلى ويقال (قوله سميت به الخ) كذا في المغني وقول الشارح وإنما يتأتى الخ ممنوع أما الأول فلجواز أن يكون مراد قائل ذلك أن وجوبها يتحقق به إذ هو الجزء الأخير من العلة وأيضا فباء السببية لا يتعين أن يكون مدخولها هو السبب التام وأما الثاني فواضح جدا وما أدري ما منشأ الحمل على البيانية على ذلك التقدير ولا يقال أن منشأه قوله به أي بالفطر لأنا نقول المرجع زكاة الفطر والتذكير على تأويل اللفظ أو الاسم سائغ شائع ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وإنما يتأتى الخ فيه نظر لأن قول هذا القائل أن وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست