حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
أن يزاد لهذا مغني ويأتي في الشرح مثله قول المتن (ويرفع الخ) أي ندبا نهاية ومغني (قوله إن لم يخش) إلى قوله من غير حاجز في النهاية والمغني إلا قوله ورواية البخاري إلى وكون التسطيح الخ (قوله إن لم يخش نبشه الخ) أي وإن خشي من ذلك فلا يرفع نهاية ومغني قال ع ش هل ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ذلك اه‍ (قوله من نحو كافر الخ) أي كعد ونهاية ومغني قول المتن (شبر الخ) أي فلو زاد عليه كان مكروها ع ش (قوله زيد عليه) أي ولو من المقبرة المنبوشة ع ش. (قوله كما بحث) عبارة النهاية كما بحثه الشيخ وهو ظاهر بل قد يحتاج للزيادة كان سفته الريح قبل إتمام حفره أو قل تراب الأرض لكثرة الحجارة اه‍ قول المتن (إن تسطيحه) أي جعله مسطحا مستويا له سطح (أولى من تسنيمه) أي جعله مسنما كالجملون على هيئة سنام البعير شيخنا (قوله وكون التسطيح الخ) رد لدليل المقابل (قوله لأن السنة لا تترك الخ) إذ لو روعي ذلك لأدى إلى ترك سنن كثيرة مغني قول المتن (فلا يدفن اثنان الخ) وينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر. فرع لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا لم ر سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله أي يندب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان في قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره في المجموع وقال أنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسي اه‍ (قوله فيكره الخ) والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا لا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لأن العلة في منع الجمع التأذي لا الشهوة شيخنا وبجيرمي (قوله أو سيدية) قيده في شرح الارشاد الصغير بموت الرقيق أو لا بخلاف عكسه لانتقاله للوارث سم. (قوله وما في المجموع الخ) أفتى بما فيه شيخنا الشهاب الرملي و (قوله بين الام وولدها) أي وبين الرجلين والمرأتين سم (قوله ويحرم أيضا الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وعلم من تعليلهم ذلك بهتك حرمته عدم حرمة نبش قبر له لحد أن مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم يظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم اه‍ وأقره سم قال ع ش قال سم على المنهج وكما يحرم نبش القبر للدفن يحرم فتح الفسقية للدفن فيها إن كان هناك هتك لحرمة من بها كأن تظهر رائحته كأن كان قريب عهد بالدفن وكذا إن لم يكن هناك هتك إلا لحاجة كأن لم يتيسر له مكان م ر انتهى ثم ذكر كلا ما يعطى قوته أن ما ذكر يجري في حق الكفار أيضا حتى يحرم علينا دفن ذميين في لحد واحد بلا ضرورة. فرع لو شك في ظهور الرائحة وعدمها هل يحرم أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا اه‍. (قوله إدخال ميت على آخر الخ) وفي الزيادي ومحل تحريمه عند عدم الضرورة أما عندها فيجوز كما في الابتداء رملي انتهى اه‍ ع ش (قوله قبل بلى جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع نبشه مطلقا م ر اه‍ سم (قوله على أنه الخ) أي عجب الذنب (قوله ويرجع فيه) أي في البلي (قوله نحاه) أي نحى العظم من
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست