حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لا تلازم بينهما اه‍ قال ع ش ومنه ما لو صاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقا في صنعته بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه اه‍ (قوله وميتة طلقا) أي ولو كانت حاملا من زنى نهاية ومغني وشيخنا (قوله فهو كغيرة) جواب أما شهيد الآخرة الخ فصل في الدفن وما يتبعه (قوله وما يتبعه) أي الدفن كالتعزية رشيدي (قوله المحصل) إلى قوله فقول الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله وبتمنع إلى كالفساقي (قوله المحصل الخ) صفة القبر قول المتن (تمنع الرائحة والسبع) هذا ضابط الدفن الشرعي فإن منع ذلك كفى وإلا فلا نهاية قال ع ش هذا يفيد أنه لا بد من منع الرائحة والسبع وإن كان الميت في محل لا تصل إليه السباع أصلا ولا يدخله من يتأذى بالرائحة بل وإن لم تكن له رائحة أصلا كأن جف اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله أن تظهر) إشارة إلى تقدير مضاف وكذا قوله أن ينبشه إشارة إليه (قوله فتؤذي) أي الحي نهاية ومغني (قوله ويأكله) عبارة النهاية والمغني لاكل الميت اه‍ (قوله من عدم انتهاك حرمته الخ) يفيد أنه لا يكفي ما لا يمنع انتشار الريح وإن لم يتأذ به أحد لأن فيه انتهاك حرمته سم (قوله لا تحصل الخ). فرع لو لم يوجد محل يدفن فيه إلا ملك إنسان غير محتاج إليه لزمه بذله بالقيمة فإن لم يكن له مال فمجانا على قياس ما تقدم في الكفن على ما مر فيه سم. (قوله وخرج بحفرة الخ) الحفرة المذكورة في المتن صادقة مع بنائها فحيث منعت ما ذكر كفت فالفساقي إن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا فلا خلافا لاطلاق ما يأتي سم (قوله وستره الخ) عبارة النهاية والبناء عليه بما يمنع ذينك نعم لو تعذر الحفر لم يشترط كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين أي ندبا لئلا ينتفخ ثم يلقى لينبذه البحر إلى الساحل وإن كان أهله كفارا لاحتمال أن يجده مسلم فيدفنه ويجوز أن يثقل أي بنحو حجر لينزل إلى القرار وإن كان أهل البر مسلمين أما إذا أمكن دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع فيلزمهم التأخير ليدفنوه فيه اه‍ قال ع ش قوله م ر والبناء عليه بما يمنع الخ وفي حكمه حفرة لا تمنع ما مر إذا وضع فيها ثم بنى عليه ما يمنع ذلك فلا يكفي اه‍ وتقدم آنفا عن سم ما يخالفه (قوله وبتمنع الخ) عطف على قوله بحفرة. (قوله كأن اعتادت الخ) مثال لمنع الريح دون السبع و (قوله وكالفساقي) مثال لمنع السبع دون الريح بصري (قوله وصولها إليه) أي وصول السباع إلى الميت (قوله مما يأتي) أي في المسائل المنثورة في شرح ويكره دفنه في تابوت الخ (قوله وكالفساقي) أي المعروفة ببلاد مصر والشام وغيرهما مغني (قوله فإنها بيوت تحت الأرض الخ) أي فلا يكفي الدفن فيها فإنه كوضعه في غار ونحوه ويسد بابه مغني (قوله وعدمه للرائحة) متعلق بالضمير ففيه نظر سم (قوله يتعين الخ) عبارة النهاية والأسنى والمغني وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها اه‍ (قوله يتعين حمله الخ) كلام الرافعي ليس فيه دعوى التلازم حتى يحتاج إلى الحمل والتأويل بصري وسم (قوله فبالنظر إليه) أي إلى التلازم غالبا و (قوله لعدمه) أي لعدم التلازم على قلة (قوله الأول) أي التلازم قول المتن (ويندب أن يوسع الخ) وينبغي
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست