حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢
بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الخوف قول المتن (صلاة الخوف) أي وما يتبعها من حكم اللباس ونحو الاستصباح بالدهن النجس ع ش أي ومن حكم خوف فوات الحج (قوله من حيث) إلى قوله وحينئذ في النهاية والمغني (قوله في غيره) أي غير الخوف يعني في فرض غيره فكان الأنسب فيه في غيره عبارة المغني والنهاية وحكم صلاته كصلاة الآمن وإنما أفرده بترجمة لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره اه‍. (قوله كما يأتي) أي في المتن والشرح (قوله لما صرحوا به في الرابعة الخ) عبارة المغني هناك فرع يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى وكسوف الشمس والقمر في شدة الخوف صلاتها لأنه يخاف فوتها ويخطب لها إن أمكن بخلاف صلاة الاستسقاء لأنها لا تفوت ويؤخذ من ذلك أنها تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه‍ زاد النهاية بخلاف ما إذا فاتت بغير عذر فيما يظهر اه‍ قال ع ش قوله م ر إلا إذا خيف فوتها إلخ أي الفائتة بعذر ومثلها يقال في الاستسقاء فإذا خيف فوته صلى صلاة شدة الخوف وقوله م ر بخلاف ما إذا فاتت الخ أي فيصليها خروجا من المعصية كذا في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر ولو قيل شدة الخوف عذر في التأخير ولا معصية لم يبعد اه‍ وفي سم عقب ذكره عن الأسنى مثل ما مر عن المغني ويؤخذ منه أيضا أنها لا تشرع في النفل المطلق اه‍ وفي ع ش وعليه أي على ما نقله سم عن الأسنى فالظاهر أنه لا يأتي فيما لم تفعل جماعة كالرواتب بل والمكتوبات إذا صليت فرادى إلا صلاة شدة الخوف دون غيرها لعدم تأتي صفتها من التفريق في ذلك ثم إن أمكنهم التناوب بأن تصلي كل جماعة وحدانا مع حراسة غيرهم فعلوا وإلا صلوا صلاة شدة الخوف اه‍. (قوله وحينئذ) أي
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست