حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨١
العقد الفاسد ع ش. (قوله محله) أي الحبس بالدين كردي (قوله فإن لم يكن الخ) محترز قوله إن أمكن عبارة النهاية والمغني فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي الخ (قوله فتبرأ ذمته الخ) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة أو لا لأن المال لزمه بطريق التبرع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه نظر سم ويأتي عن البصري استظهار الثاني ويؤيده قول الشارح الآتي فيلزمه وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة ويؤيد الأول البحث الآتي وجواب النزاع فيه (قوله بل صرح به الخ) لأحسن لهذا الاضراب (قوله وذلك) أي البراءة بذلك نهاية ومغني (قوله قاله) أي قوله وحينئذ فتبرأ ذمته الخ. (قوله قال الزركشي الخ) أقره ع ش (قوله أن الأجنبي الخ) مقول الزركشي وغيره بصري (قوله أسقط حقك الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة الامر في الاسقاط والماضي في الابراء وكان الأنسب جريانهما على منوال واحد ويمكن أن يقرأ أبرئه على صورة الامر المؤكد بالنون فيناسب أسقط بصري أقول ورسم النسخة المصححة على أصل الشارح مرارا ظاهر في أنه بصيغة الامرين من غير تأكيد (قوله استدعاء مال) أي التزامه (قوله وقولهم) أي الجمع (قوله بمجرد ذلك) أي التراضي (قوله وبحث بعضهم الخ) يظهر أن محل ما ذكر بتسليمه فيما إذا انحصرت التركة في الملتزم وإلا فيتعلق بنصيبه دون نصيب من عداه من الورثة ولا يتعلق بها بالكلية حيث كان أجنبيا وقلنا أنه كالولي فيما ذكر بصري أقول قضية تعليل الباحث بأن في ذلك مصلحة الخ الاطلاق وعدم الاختصاص بصورة الانحصار المذكورة (قوله يساعده) أي البحث وكذا ضمير ولا ينافيه. (قوله لأن ذلك ليس قطعيا الخ) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق بالتركة سم عبارة البصري أو يقال برأ براءة موقوفة فإن تبين الأداء تحققنا البراءة بمجرد التحمل وإن تبين عدم الأداء تحققنا البقاء والتعلق بالتركة اه‍ (قوله استجلابا) إلى قوله وفي المجموع في المغنى والنهاية قوله (وبحث الأذرعي الخ) جزم به النهاية والمغنى (قوله وجوب المبادرة) أي بقضاء دين الميت و (قوله عند التمكن) أي تمكن القضاء من التركة و (قوله طلب المستحق) أي مع طلبه حقه. (قوله ونحو ذلك) أي كأن عصى بتأخيره بمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما نهاية وسم (قوله وكذا في وصية نحو الفقراء الخ) أي فيجب المبادرة بتنفيذها عبارة النهاية والمغني وذلك مندوب بل واجب عند طلب الوصي له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها اه‍ قال الرشيدي قوله أو كان
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست