حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٤
الحاجة مثال إذ الأوجه كما قاله الأسنوي تبعا لجمع متقدمين جريانه في كل ما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب بخلاف ما يطول الخ اه‍ (قوله وغيرهما مما يطلب الخروج له الخ) وعلم مما مر عدم لزوم تجديد النية لمن خرج لما ذكر بعد عوده إن خرج لما لا بد منه وإن طال زمنه كتبرز وغسل واجب وأذان جاز الخروج له أو لما منه بد لشمول النية جميع المدة ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد لتتميم الباقي جدد النية ولو أحرم معتكف بنسك فإن لم يخش الفوات أتمه أي تم خرج لحجة وإلا خرج له ولا يبنى بعد فراغه من النسك على اعتكافه الأول وإن نذر اعتكاف شهر بعينه فبان انقضاؤه قبل نذره لم يلزمه شئ لأن اعتكاف شهر قد مضى محال نهاية وقوله م ر ولو أحرم الخ في المغني مثله (قوله فرع) إلى الكتاب في المغني. (قوله سووا الخ) عبارة النهاية وهل عيادة المريض ونحوها له أي للمعتكف أفضل أو تركها أو هما سواء وجوه أرجحها أولها اه‍ قال سم قال الشارح في شرح العباب أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن الأصحاب قال البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما الأقارب وذوو الرحم والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه انتهى اه‍ (قوله أفضل) لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك وهذا هو الظاهر مغني
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
الفهرست