حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٣
وفي الأنوار عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه‍ ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البر سم (قوله وفارق) أي عدم وجوب التداوي (قوله بخمر) الأولى ولو بخمر بصري (قوله لتيقن نفعه) هذا صريح في أنه لو قطع بإفادة التداوي وجب وهو قريب ع ش وتقدم عن الأنوار مثله قوله المتن (ويكره إكراهه الخ) أي الالحاح عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المرابة الاكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه ع ش. (قوله قال شارح الخ) عبارة النهاية والمغنى وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع لما في ذلك من التشويش عليه وأما حديث: لا تكرهوا مرضاكم الخ فقد ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن اه‍ وفي سم عن شرح العباب ما يوافقه ويعلم بذلك أن قول الشارح الآتي ليس كما قال الخ مناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور لا في الحكم ويندفع بذلك ما هنا للسيد البصري من أن اقتصار الشارح على النقل عن شارح قد ينافي لما في النهاية والمغني من نقل هذا الحكم عن المجموع. (قوله واعتمد في ذلك الخ) أني يعتمد في التصحيح على التحسين بصري (قوله فقد ضعفه الخ) أي فيقدم على من قال أنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي ع ش (قوله كأصدقائه) إلى قوله والأوجه في النهاية والمغني قول المتن (تقبيل وجهه) أي أو يده أو غيرها من بقية البدن وإنما اقتصر على الوجه لأنه الوارد ع ش. (قوله لما صح أنه الخ) أي ولما في البخاري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل وجه رسول الله (ص) بعد موته نهاية ومغني (قوله والأوجه حمله على صالح الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي وجوازه لغيرهم وفي زوائد الروضة ولا بأس بتقبيل الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره اه‍ وأقره سم قال ع ش قوله م ر فينبغي ندبه لأهله الخ أي ولو كان غير صالح وقوله م ر وجوازه لغيرهم أي حيث لا مانع منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل ولا عكسه وقوله م ر ولا بأس بتقبيل الميت أي في أي محل كان كما يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث لا شهوة وأنه للتبرك أو الرقة والشفقة عليه وقوله م ر وأما غيره فينبغي الخ هو ظاهر إن كان الغير معروفا بالمعاصي أما إذا كان لم يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فينبغي أن يكون مباحا ع ش (قوله لغير من ذكر) أي لغير أهل الميت ونحوهم. (قوله بل يندب) إلى قول المتن ولا ينظر في النهاية والمغني (قوله بل يندب الخ) أي لوليه ع ش وظاهر أنه ليس بقيد (قوله أو نحوه) أي كإرسال من يخبر أهل البلد فردا فردا (قوله للصلاة عليه الخ) أي لكثرة المصلين عليه نهاية عبارة المغني فإن قصد الاعلام بموته لم يكره أو قصد به الاخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب اه‍ (قوله كالدعاء الخ) أي والمحالله نهاية ومغني. (قوله نعى النجاشي) أي أوصل خبره لأصحابه ع ش قول المتن (نعي الجاهلية) بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه نهاية ومغني. (قوله ترثيته بذكر محاسنه) الباء زائدة إذ حقيقتها ذكر محاسنه كما في الندب كردي (قوله الندب السابق) أي المقرون بالبكاء ع ش (قوله على تجديد حزن) أي لغير نحو علمه (قوله أو فعلت في مجامع) أي أو كانت بغير حق أخذا مما يأتي بصري (قوله وإلا بأن كانت بحق الخ) وينبغي أن تكره أيضا إذا كانت بحق وخلت عما ذكر ولكنها كانت في ظالم أو فاسق أو مبتدع بصري أي كما يفيده قول الشارح فنحو عالم (قوله ولا يمس) إلى قوله وفيه تضعيف في النهاية والمغني إلا قوله إلا نظر إلى نظر المعين (قوله فيكره ذلك) أي كل من النظر والمس اعتمده النهاية والمغني. (قوله وربما رأى ما يسئ الخ) أي ربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسئ به ظنا نهاية ومغني (قوله ويؤيد الأول) أي الكراهة قول المتن (إلا بقدر الحاجة) قد يتوقف في تصوير الحاجة للمس بلا حائل بصري قول المتن
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست