حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣١
للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة وجرى عليه ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب قال في المجموع قال البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلا لذلك وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وروي عن أنس أنه (ص) قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة مغني زاد النهاية وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الامر بالقيام فيها منسوخ اه‍ قال ع ش قوله م ر زيد في الاسراع أي وجوبا وقوله من الاستحباب أي استحباب القيام لها كبيرا كان الميت أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه التعظيم للميت قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت الأحاديث بالامر بالقيام ولم يثبت في القعود إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ وقوله منسوخ أي فيكون القيام مكروها وقوله م ر إذا كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرا والأقرب الثاني وقوله م ر وأن يقول سبحان الحي الخ ظاهره ولو جنازة كافر اه‍ ع ش فصل في الصلاة على الميت (قوله قيل الخ) اعتمده المغني والنهاية وأقره سم عبارة الأول وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة اه‍ زاد الثاني ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه وقولهم يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم لجواز حمل الأول على الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل اه‍ أي وهو يحصل بالدعاء ع ش (قوله وفيه الخ) أي في ذلك من القول (قوله ومن جملته) أي ما في شرح العباب. (قوله فافعلوا) لعل الفاء زائدة (قوله لنحو التكبير والكيفية) أي المشتملة على الفاتحة والصلاة على النبي (ص) وهما من شريعتنا بجيرمي (قوله وقتل أحد الخ) جواب عن معارضة هذه القصة للحديث المتقدم. (قوله هل شرعت صلاة الجنازة بمكة) استظهره في الايعاب (قوله وظاهر حديث أنه (ص) الخ وما في الإصابة الخ) في الاستناد إلى كل منهما نظر أما الأول فلا مانع من صلاتهم عليه بالمدينة عند موته وأما الثاني فلا مانع من وجوبها بمكة بعد موتها وقبل خروجه (ص) فإن بينهما مدة كما هو مقرر بصري وقد يجاب بأن ما ذكره من الاحتمالين لا ينافي لما ادعاه الشارح من الظهور ولذا قال ع ش بعد سرد كلام الشارح وإنما قال وظاهر حديث أنه الخ لاحتمال أنها شرعت بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة اه‍ (قوله وما في الإصابة الخ) عطف على قوله حديث الخ (قوله أنها لم تشرع بمكة الخ) أقره ع ش واعتمده شيخنا والبجيرمي (قوله أي الميت) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني (قوله المحكوم بإسلامه) خرج به أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك سم قول المتن (أركان) أي سبعة نهاية ومغني (قوله لحديثها السابق) أي في الوضوء وهو إنما الأعمال بالنيات كردي (قوله كوقت نية غيرها) كذا في المغني والنهاية تبعا للشارح المحقق وقد يقال الأولى أن يقال كوقت غيرها من نيات الصلوات لما في الأول من تقدير مضافين ومن تشتيت الضميرين بخلاف الثاني فإن فيه تقدير مضاف فقط ويسلم من التشتيت المذكور بالكلية فليتأمل مع التحلي بالانصاف بصري. (قوله فتجب الخ) قال في شرح العباب واستفيد من التشبيه أنه يشترط هنا جميع ما يشترط ثم إلا ما استثنى فمن ذلك نية الفعل والفرضية حتى في حق الصبي على الخلاف السابق فيه وفي حق المرأة وإن وقعت لها نفلا واقترانها بتكبيرة الاحرام وأنه يسن هنا ما سن ثم وفي الإضافة هنا الوجهان المعروفان ومع كونها نفلا منهما يجب فيها القيام للقادر ولا يجوز الخروج منها على الأوجه انتهى ولا يخفى أن قياس عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي للخمس
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست