كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٧ - الصفحة ١٦٤
عليهن مالهن منه بد ثم يلزمهن فكيف لم تجعل الأولياء قياسا على الآباء؟ قيل لافتراق الآباء والأولياء وأن الأب يملك من العقد على ولده ما لا يملكه منه غيره ألا ترى أنه يعقد على البكر بالغا ولا يرد عنها وإن كرهت ولا يكون ذلك للعم ولا للأخ ولا ولي غيره فإن قال قائل: فإنا لا نجيز للأب أن يعقد على البكر بالغا ونجعله فيها وفي الثيب مثل غيره من الأولياء قيل فأنت تجعل قبضه لمهر البكر قبضا ولا تجعل ذلك لولي غيره إلا وصي بمال وتجعل عقده عليها صغيرة جائزا لا خيار لها فيه وتجعل لها الخيار إن عقد عليها ولي غيره ولو كان مثل سائر الأولياء ما كنت قد فرقت بينه وبين الأولياء وهذا مكتوب في كتاب النكاح وإذا نظر الرجل إلى فرج المرأة من شهوة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول تحرم على ابنه وعلى أبيه وتحرم عليه أمها وابنتها بلغنا ذلك عن إبراهيم وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خلا بجارية له فجردها وأن أبنا له استوهبها منه فقال له إنها لا تحل لك وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال (ملعون من نظر إلى فرج وأمها) وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول لا يحرم من ذلك شئ ما لم يلمسه (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: إذا لمس الرجل الجارية حرمت على أبيه وابنه ولا تحرم عليه بالنظر دون اللمس (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأة الرجل فيجمع بينهما لأن الله عز وجل إنما حرم الجمع بين الأختين وهاتان ليستا بأختين وحرم الأم والبنت إحداهما بعد الأخرى وهذه ليست بأم ولا بنت وقد جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي رضي الله عنه وابنته وعبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وابنته وإذا نظر الرجل إلى فرج أمته من شهوة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تحل لأبيه ولا لابنه ولا تحل له أمها ولا بنتها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى رضي الله عنه يقول هي له حلال حتى يلمسها (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا زنا الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال، وهذا مكتوب في كتاب النكاح من أحكام القرآن. وإذا تزوج الرجل المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها ولي والزوج كفؤ لها فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: النكاح جائز ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحاكم وأبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها ولا يسعه إلا ذلك ولا ينبغي له غيره فكيف يكون ذلك من الحاكم والولي جائزا ولا يجوز ذلك منها وهي قد وضعت نفسها في الكفاءة بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن امرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا الزوج إلى علي رضي الله تعالى عنه فأجاز علي النكاح وكان ابن أبي ليلى لا يجيز ذلك وقال أبو يوسف هو موقوف وإن رفع إلى الحاكم وهو كفؤ أجزت ذلك كأن القاضي ها هنا ولي بلغه أن ابنته قد تزوجت فأجاز ذلك (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: كل نكاح بغير ولي فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ثلاثا. وإذا تزوج الرجل المرأة فأعلن المهر وقد كان أسر قبل ذلك مهرا وأشهد شهودا عليه وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمع بها لقوم وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي في السر ثم تزوج فأعلن الذي قال فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول المهر هو الأول وهو المهر الذي في السر والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول السمعة هي المهر والذي أسر باطل أبو يوسف عن مطرف عن عامر قال إذا أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية. أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم مثله (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانية وأسر قبل ذلك مهرا أقل منه فالمهر مهر العلانية الذي وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن يكون شهود المهرين واحدا فيثبتون على أن المهر مهر السر وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه وأعلنا الخطبة بمهر غيره أو
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ما لا يقضي فيه باليمين مع الشاهد وما يقضي 3
2 الخلافة في اليمين مع الشاهد 7
3 المدعي والمدعى عليه 13
4 باب اليمين مع الشاهد 35
5 الخلاف في اليمين على المنبر 38
6 باب رد اليمين 39
7 في حكم الحاكم 42
8 الخلاف في قضاء القاضي 43
9 الحكم بين أهل الكتاب 44
10 (الشهادات) 46
11 باب إجازة شهادة المحدود 47
12 باب شهادة الأعمى 48
13 شهادة الوالد للولد والولد للوالد 49
14 شهادة الغلام والعبد والكافر 49
15 شهادة النساء 50
16 شهادة القاضي 50
17 رؤية الهلال 50
18 شهادة الصبيان 51
19 الشهادة على الشهادة 51
20 الشهادة على الجراح 51
21 شهادة الوارث 52
22 الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي 53
23 (باب الحدود) 59
24 الايمان والنذور والكفارات في الايمان 64
25 الاستثناء في اليمين 65
26 لغو اليمين 66
27 الكفارة قبل الحنث وبعده 66
28 من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليه 67
29 الاطعام في الكفارات في البلدان كلها 67
30 ما لا يطعم من الكفارات 68
31 ما يجزئ من الكسوة في الكفارات 68
32 العتق في الكفارات 69
33 الصيام في كفارات الايمان 69
34 من لا يجزيه الصيام في كفارة اليمين 70
35 من حنث معسرا ثم أيسر الخ 70
36 من أكل أو شرب مباهيا في صيام الكفارة 70
37 الوصية بكفارة الايمان وبالزكاة ومن تصدق بكفارة ثم اشتراها 70
38 كفارة يمين العبد 71
39 من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل 71
40 فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها 75
41 فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله 77
42 من حلف على أمرين أن يفعلهما أو لا يفعلهما ففعل أحدهما 78
43 من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه 79
44 من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل 80
45 من حلف في أمر أن لا يفعله غدا ففعله اليوم 80
46 من حلف على شئ أن لا يفعله فأمر غيره ففعله 81
47 من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا باذني 82
48 (باب) الاشهاد عند الدفع إلى اليتامى 86
49 (باب) ما جاء في قول الله عز وجل " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " حتى ما يفعل بهن من الحبس والأذى 87
50 باب الشهادة في الطلاق 88
51 باب الشهادة في الدين 89
52 باب الخلاف في هذا 89
53 باب اليمين مع الشاهد 90
54 اليمين مع الشاهد 90
55 باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 91
56 باب شهادة النساء لا رجل معهن 92
57 الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء 92
58 باب شرط الذين تقبل شهادتهم 93
59 باب شهادة القاذف 94
60 باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف 95
61 باب التحفظ في الشهادة 95
62 باب الخلاف في شهادة الأعمى 96
63 باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته 97
64 باب ما على من دعى يشهد بشهادة قبل أن يسئلها 97
65 (الدعوى والبينات) 98
66 باب الأقضية 98
67 باب في اجتهاد الحاكم 98
68 باب التثبت في الحكم وغيره 99
69 باب المشاورة 100
70 باب أخذ الولي بالولي 100
71 باب ما يجب فيه اليمين 101
72 (كتاب) ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف وهو كتاب اختلاف العراقيين كم ترجم له بذلك في بعض النسخ) 101
73 باب الغصب 102
74 باب الاختلاف في العيب 104
75 باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 108
76 باب المضاربة 113
77 باب السلم 114
78 باب الشفعة 114
79 باب المزارعة 117
80 باب الدعوى والصلح 118
81 باب الصدقة والهبة 120
82 باب في الوديعة 122
83 باب في الرهن 123
84 باب الحوالة والكفالة في الدين 124
85 باب في الدين 127
86 باب في الايمان 135
87 باب في الوصايا 136
88 باب المواريث 137
89 باب في الأوصياء 140
90 باب في الشركة والعتق وغيره 141
91 باب في المكاتب 143
92 باب في الايمان 144
93 باب في العارية وأكل الغلة 145
94 باب في الأجير والإجارة 146
95 باب القسمة 147
96 باب الصلاة 148
97 باب صلاة الخوف 149
98 باب الزكاة 151
99 باب الصيام 153
100 باب في الحج 154
101 باب الديات 156
102 باب السرقة 159
103 باب القضاء 160
104 باب الفرية 161
105 باب النكاح 163
106 باب الطلاق 166
107 باب الحدود 171
108 (اختلاف علي وعبد الله بن مسعود) أبواب الوضوء والغسل والتيمم 172
109 باب الوضوء 172
110 أبواب الصلاة 173
111 باب الجمعة والعيدين 176
112 باب الوتر والقنوت والآيات 177
113 الجنائز 178
114 سجود القرآن 178
115 الصيام 179
116 أبواب الزكاة 179
117 أبواب الطلاق والنكاح 180
118 المتعة 183
119 ما جاء في البيوع 185
120 باب الديات 186
121 باب الأقضية 187
122 باب الفرائض 188
123 باب اللقطة 188
124 باب المكاتب 190
125 باب الحدود 190
126 باب الصيام 199
127 باب الحج 200
128 (كتاب اختلاف مالك والشافعي) 201
129 باب ما جاء في الصدقات 205
130 باب في بيع الثمار 206
131 باب في الأقضية 207
132 (كتاب العتق) 208
133 باب صلاة الامام إذا كان مريضا بالمأمومين جالسا وصلاتهم خلفه قياما 209
134 باب رفع اليدين في الصلاة 211
135 باب الجهر بآمين 212
136 باب سجود القرآن 212
137 باب الصلاة في الكعبة 214
138 باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة 214
139 باب القراءة في العيدين والجمعة 215
140 باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 216
141 باب إعادة المكتوبة مع الامام 217
142 باب القراءة في المغرب 217
143 باب القراءة في الركعتين الأخيرتين 218
144 باب المستحاضة 219
145 باب الكلب يلغ في الاناء أو غيره 221
146 باب ما جاء في الجنائز 222
147 باب الصلاة على الميت في المسجد 222
148 باب في فوت الحج 222
149 باب الحجامة للمحرم 224
150 باب ما يقتل المحرم من الدواب 224
151 باب الشركة في البدنة 225
152 باب التمتع في الحج 226
153 باب الطيب للمحرم 227
154 باب في العمرى 228
155 باب ما جاء في العقيقة 229
156 باب في الحربي يسلم 229
157 باب في أهل دار الحرب 231
158 باب البيوع 231
159 باب متى يجب البيع 232
160 باب بيع البرنامج 232
161 باب بيع الثمر 232
162 باب ما جاء في ثمن الكلب 233
163 باب في الزكاة 234
164 باب النكاح بولي 234
165 باب ما جاء في الصداق 235
166 باب في الرضاع 236
167 باب ما جاء في الولاء 237
168 باب الافطار في شهر رمضان 238
169 باب في اللقطة 238
170 باب المسح على الخفين 239
171 باب ما جاء في الجهاد 239
172 باب ما جاء في الرقية 241
173 باب في الجهاد 241
174 باب فيمن أحيا أرضا مواتا 243
175 باب في الأقضية 244
176 باب في الأمة تغر بنفسها 245
177 باب القضاء في المنبوذ 245
178 باب القضاء في الهبات 246
179 باب في إرخاء الستور 246
180 باب في القسامة والعقل 247
181 باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع 248
182 باب النكاح 249
183 باب ما جاء في المتعة 249
184 باب في المفقود 250
185 باب في الزكاة 250
186 باب في الصلاة 251
187 باب في قتل الدواب التي لا جزاء فيها في الحج 251
188 باب ما جاء في الصيد 252
189 باب الأمان لأهل دار الحرب 255
190 باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان وخالفه في تخمير المحرم وجهه 255
191 باب ما جاء في خلاف عائشة في لغو اليمين 257
192 باب في بيع المدبر 257
193 باب ما جاء في لبس الخز 257
194 (باب خلاف ابن عباس) في البيوع 257
195 (باب خلاف زيد بن ثابت) في الطلاق 258
196 باب في عين الأعور 259
197 باب خلاف عمر بن عبد العزيز في عشور أهل الذمة 260
198 باب خلاف سعيد وأبي بكر في الايلاء 260
199 باب في سجود القرآن 261
200 باب غسل الجنابة 261
201 باب في الرعاف 261
202 باب الغسل بفضل الجنب والحائض 262
203 باب التيمم 262
204 باب الوتر 262
205 باب الصلاة بمنى والنافلة في السفر 262
206 باب القنوت 263
207 باب الصلاة قبل الفطر وبعده 264
208 باب نوم الجالس والمضطجع 264
209 باب إسراع المشي إلى الصلاة 265
210 باب رفع الأيدي في التكبير 265
211 باب وضع الأيدي في السجود 266
212 باب من الصيام 266
213 باب في الحج 267
214 باب الاهلال من دون الميقات 268
215 باب في الغدو من منى إلى عرفة 269
216 باب قطع التلبية 269
217 باب النكاح 269
218 باب التمليك 270
219 باب المتعة 270
220 باب الخلية والبرية 271
221 باب في بيع الحيوان 271
222 باب الكفارات 272
223 باب زكاة الفطر 273
224 باب في قطع العبد 274
225 (كتاب جماع العلم) 285
226 باب حكاية قول الطائفة التي ردت الاخبار كلها 287
227 باب حكاية قول من رد خبر الخاصة 292
228 بيان فرائض الله تعالى 301
229 باب الصوم 302
230 (كتاب صفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) 305
231 (كتاب إبطال الاستحسان) 307
232 باب ابطال الاستحسان 313
233 (كتاب الرد على محمد بن الحسن) 321
234 باب الديات 323
235 القصاص بين العبيد والأحرار 326
236 الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص 327
237 في عقل المرأة 329
238 باب في الجنين 330
239 باب الجروح في الجسد 331
240 باب في الأعور يفقأ عين الصحيح 332
241 باب ما لا يجب فيه أرش معلوم 333
242 باب دية الأضراس 334
243 باب جراح العبد 335
244 باب القصاص بين المماليك 336
245 باب دية أهل الذمة 338
246 باب العقل على الرجل خاصة 344
247 باب الحر إذا جنى على العبد 346
248 باب ميراث القاتل 347
249 باب القصاص في القتل 348
250 باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء 349
251 باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله 349
252 باب القود بين الرجال والنساء 351
253 باب القصاص في كسر اليد والرجل 351
254 (كتاب سير الأوزاعي) 352
255 أخذ السلاح 355
256 سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل 356
257 سهمان الخيل 362
258 في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها 366
259 حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم 369
260 ما جاء في أمان العبد مع مولاه 370
261 وطء السبايا بالملك 371
262 بيع السبي في دار الحرب 372
263 الرجل يغنم وحده 372
264 في الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها 374
265 إقامة الحدود في دار الحرب 374
266 ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم 375
267 قطع أشجار العدو 376
268 ما جاء في صلاة الحرس 377
269 خراج الأرض 377
270 شراء أرض الجزية 378
271 المستأمن في دار الاسلام 378
272 بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب 378
273 في أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الاسلام 379
274 المرأة تسلم في أرض الحرب 379
275 الحربية تسلم فتزوج وهي حامل 380
276 في الحربي يسلم وعنده خمس نسوة 381
277 في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشتري دارا أو غيرها 382
278 اكتساب المرتد المال في ردته 383
279 ذبيحة المرتد 384
280 العبد يسرق من الغنيمة 385
281 الرجل يسرق من الغنيمة لأبيه فيها سهم 385
282 الصبي يسبى ثم يموت 385
283 المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان 386
284 الرجل يشتري أمته بعد ما يحرزها العدو 387
285 الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال 387
286 الحربي المستأمن يسلم في دار الاسلام 388
287 المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الاسلام وقد استودع ماله 389