1514 - قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري 1515 - قلت وكذلك الثمرة والنتاج (1) حادث (2) في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد (3) تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلة ولا تتبعها الثمرة وكذلك نتاج الماشية والخراج أولى ان يرد مع العبد لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه (4) من ثمر النخلة ولو جاز أن يرد واحد منهما (5) 1516 - (6) وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطئ الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية 1517 - (7) وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقم فيه إلا هذا أو لا يكون (8) لمالك العبد المشتري شئ (9)
(٥٢٢)