الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٣١٣
862 - ولا يصح (1) فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد (2) إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزا فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخرها (3) سواء والله أعلم (4) (5) النهي عن معنى أوضح من معنى قبله 863 - (6) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال " كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار (7)

(١) في النسخ المطبوعة «فلا يصلح» وهو مخالف للأصل، وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن كتب بحاشيتها كلمة «يصح» وعليها علامة نسخة، وما هنا هو الصواب الموافق للأصل.
(٢) في ب «من بعد» وكلمة «من» ليست في الأصل.
(٣) هكذا في الأصل وجميع النسخ، ولكن عبث بالأصل عابث فجعل الكلمة «وآخره» وهو تصرف غير جائز، ولا داعي له.
(٤) هكذا قال الشافعي، وهو يريد به الرد على مالك، وفي الموطأ بعد رواية حديثي أبي هريرة وابن عمر: «قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما نرى والله أعلم -: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه: أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها.
فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخاطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس».
وانظر اختلاف الحديث للشافعي (ص 296 - 301) فقد أطال هناك في الرد على مالك بأكثر مما قال هنا وأوضح.
وهنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغت والحسن بن علي الأهواني».
(5) هنا في ب و ج زيادة كلمة «باب» وليست في الأصل.
(6) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(7) الحديث في الموطأ (ج 2 ص 161) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في الأم (ج 3 ص 3) وفي كتاب اختلاف مالك والشافعي (في الام ج 7 ص 204) ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة، انظر نيل الأوطار (ج 5 ص 289 - 294) وعون المعبود (ج 3 ص 287 - 288).
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560