1453 - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم 1454 - وأبان لهم ان فرضه عليهم التوجه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره (1) لإصابة البيت بكل حال 1455 - (2) ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت ان يقولوا نتوجه حيث رأينا (3) بلا دلالة باب الاستحسان 1456 - قال هذا (5) كما قلت والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبدا (6) إلا على عين قائمة تطلب بدلالة
(٥٠٣)