1509 - (1) فقلت له أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال قضى النبي أن الخراج بالضمان والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فغن (2) وهبت له هبة فالهبة (3) لا تشغله عن شئ لم تكن (4) لمالكه الآخر وردت إلى الأول 1510 - قال لا بل تكون للآخر الذي وهبت له وهو في ملكه 1511 - قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج 1512 - قال وإن (5) فليس من العبد 1513 - قلت (6) ولكنه يفارق (7) معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج
(٥٢١)