الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١٤٧
باب الفرائض التي أنزل الله نصا 421 - قال الله جل ثناؤه (والذين يرمون المحصنات (2) ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (3)) 422 - قال الشافعي فالمحصنات (4) ها هنا البوالغ الحراير وهذا يدل على أن الاحصان اسم جامع لمعاني مختلفة 423 - وقال: (والذين يرمون أزواجهم (5) ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب (6) أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (7))

(1) في ب و ج «أنزلها الله» وهو مخالف للأصل.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(3) سورة النور (4).
(4) في النسخ الثلاث المطبوعة «المحصنات» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: إن كان من الكاذبين».
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: إن كان من الصادقين».
(7) سورة النور (6 - 9).
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، سورة النور (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 157 158 ... » »»
الفهرست