فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة 563 - (2) قال الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن (3) فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير (4)) 564 - فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن إذا بلغنها (5) فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة 565 - قال (6) فكان (7) ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب 566 - وكانت تحتمل ان تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الامساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة (8)
(٢٠٩)