إلا الخراج والخدمة ولا يكون له ما وهب للعبد ولا ما التقط ولا غير ذلك من شئ أفاد من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة ولا ثمر النخل (1) ولا لبن الماشية (2) ولا غير ذلك لأن هذا ليس بخراج 1518 - (3) ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب (4) والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد (5).
1519 - فلما خرج (6) رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين (7) أحدهما أن يباع منها