على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس (1) من الوزن بالكيل 1522 - قيل إن شاء الله له (2) إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت (3) إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم أكان (4) يجوز أن يشتري (5) بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل 1523 - فإن قال يجيزه (6) بما أجازه به المسلمون (7)
(٥٢٥)