الفرض (1) المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص (2) 466 - (3) قال الله تبارك وتعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم (4) في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (5)) 467 - وقال: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (6) مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7)) 468 - وقال (ولأبويه لكل واحد منهما السدس (8) مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة
(١٦٧)