1501 - (1) فكان الولد (2) من الوالد فجبر على صلاحه (3) في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه فقلت (4) إذا بلغ الأب إلا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه (5) في نفقته وكسوته قياسا على الولد 1502 - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد (6) أن يضيع شيئا من ولده غذ (7) كان أولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني المحترف 1503 - وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب
(٥١٨)