1496 - (1) فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك (2) العمة علمه 1497 - قيل له إن شاء الله قال الله (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (3) لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (4)) 1498 - عز وجل وقال (وإن أردتم أن تسترضعوا (5) أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف (6)) 1499 - فأمر رسول الله هند بنت (7) عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره (8) 1500 - قال فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد (9) رضاع ولده ونفقتهم صغارا
(٥١٧)