الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٣٣
(1) قلت (2) معه أو عنه لأنه فادح ولا يغرم (3) ما دونه بين فادح 1555 - قال أفرأيت من لا مال له إلا درهمين أما يفدحه أن يغرم الثلث والدرهم (3) فيبقى لا مال له أرأيت (4) من له دنيا عظيمة هل يفدحه (5) الثلث 1556 - (6) فقلت له أفرأيت لو قال لك هو لا يقول لك " (7) الامر عندنا " والامر مجتمع عليه بالمدينة

(1) في ابن جماعة و ب «وإنما» وهو مخالف للأصل.
(2) في النسخ «تغرم» في الموضعين، وهو مخالف للأصل.
(3) في الأصل «والدرهم» كما أثبتنا، وهو واضح، لأن من يغرم درهما من درهمين فدحه الغرم. وعبث به عابث فألصق بالميم ياء ونونا وكتب فوقها هو أو غيره «الدرهمين»!!
واضطربت سائر النسخ، ففي ب «أن يغرم الثلث من الدرهمين»، ولست أدري من اين يخرج ثلث الدية من درهمين؟! وفي ابن جماعة و س و ج «أن يغرم الثلث فيغرم الدرهمين»!
(4) في سائر النسخ «أو رأيت» وهو مخالف للأصل.
(5) «فدح» من باب «نفع» ولكن ضبط المضارع هنا في الأصل بضمة فوق الياء.
وهو حجة في الثقة والضبط، والشافعي لغته سماع وحجة. ويظهر أن استعمال الفعل من الرباعي كان قديما، ولم يرضه علماء اللغة، لأنهم لم يسمعوه صحيحا ممن يحتج بلغته، فقد قال ابن دريد في الجمهرة (ج 2 ص 123): «فأما أفدحني فلم يقله أحد ممن يوثق به». وفي اللسان (ج 3 ص 374): «فأما قول بعضهم في المفعول مفدح فلا وجه له، لأنا لا نعلم أفدح». وقال أيضا: «ولم يسمع أفدحه الدين ممن يوثق بعربيته». وقد أثبتنا صحتها وشاهدها من كلام الشافعي من أصل صحيح يوثق به، ويؤيده أن الكلمة ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة بضم الياء.
(6) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(7) في سائر النسخ «لا نقول» كأنهم جعلوا قوله «هو» فاعل «قال». ولكن الذي في الأصل «لا يقول» فتكون «هو» من مقول القول، وهو الصواب، لأن هذا الكلام فرضه الشافعي على لسان من يحتج لنصرة رأي مالك، والضمير «هو» راجع إلى مالك. وقوله «لك» لم يذكره في النسخ، وهو ثابت في الأصل.
(٥٣٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560