1528 - قلت لا يجوز أن يشتري ولا شئ من المأكول والمشروب بشئ من غير صنفه إلى أجل (1) 1529 - حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون 1530 - قال (1) فما تقول في الدنانير والدراهم 1531 - قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شئ من المأكول عليها لأنه ليس في معناها والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس به في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه 1532 - (3) فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم 1533 - قلت لم أعلم (4) مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشتري بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل وذلك لا يحل (5) في الدنانير والدراهم وإني لم أعلم منهم مخالفا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري (7) كان علي في كل سنة أداء زكاتها ولو حصدت
(٥٢٧)