كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت (1) العمة إذا فورقت ابنت (2) أخيها حلت في محرمات الطعام 555 - (4) وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما (5) على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (6)) 556 - (7) فاحتملت الآية معنيين أحدهما أن لا يحرم على طاعم (8) أبدا إلا ما استثنى الله 557 - وهذا المعنى الذي إذا وجه (9) رجل مخاطبا به كان الذي
(٢٠٦)