515 - قال (1) فدلت سنة رسول الله على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة (2) والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها (3) 516 - وثبتت (4) السنة في هذا ألا تترك (5) الصلاة في وقتها كيف ما أمكنت المصلي في الزكاة (6) 517 - (7) قال الله (8) (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (9))
(١) في س و ج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل، وكلمة «قال» لم تذكر في ب وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط صغير، ولكن الخط واحد.
(٢) «المسايفة» بالفاء، يعني القتال بالسيوف، وفي ج بالغين بدل الفاء، وهو خطأ مطبعي ظاهر، وفي س «المسابقة» بالقاف، وهو تصحيف.
(٣) كلمة «إليها» لم تذكر في ج، وهي ثابتة في الأصل، وحذفها خطأ.
(٤) في ب «وبينت» وهو تصحيف، والكلمة واضحة النقط في الأصل.
(٥) في ج «يترك» وهو تصحيف ومخالف في الأصل.
(٦) في ب و ج «باب في الزكاة» وكلمة «باب» ليست في الأصل.
وهذا الباب جعل الشافعي عنوانه «في الزكاة» وهو عنوان قاصر، لأن فيه مسائل كثيرة، من أبواب مختلفة، ولذلك رأيت أن أزيد لكل موضوع عنوانا بين مربعين هكذا [].
(٧) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٨) في ب «قال الله تبارك وتعالى في الزكاة» والزيادة ليست في الأصل.
(٩) سورة البقرة (٤٣ و ٨٣ و ١١٠) وفي سور أخرى من القرآن.