فظهر عليه بعد ما استغله أن للمبتاع رده بالعيب وله حبس الغلة بضمانه العبد (1) 1505 - فاستدللنا غذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري انه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطئ الأمة الثيب وخدمتها 1505 - قال (2) فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا 1506 - فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع (3) غير الوطئ من المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها وله ردها بالعيب وقال لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن يطأها وإن كانت ثيبا ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية (4) ولا صوفها ولا
(٥١٩)