1524 - قيل (1) إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لو كان (2) قياسا عليه كان حكمه حكمه فلم يحل أن يباع (3) إلا يدا بيد كما لا تحل (4) الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد 1525 - فإن قال (5): أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه 1526 - قلت نعم لا أفرق بينه في شئ بحال 1527 - قال (6) أفلا يجوز (7) أن تشتري (8) مد حنطة (9) نقدا بثلاثة أرطال زيت (10) إلى أجل.
(1) في سائر النسخ زيادة «له» وليست في الأصل.
(2) في س و ج «لو كان» والواو ليست في الأصل، وكانت في نسخة ابن جماعة وكشطت، وموضع الكشط ظاهر.
(3) «يباع» واضحة في الأصل، ثم عبث بها عابث لتقرأ «يتبايع». واضطربت النسخ، ففي ابن جماعة و ب «يتبايع» وفي س و ج «يبتاع أبدا» وكله مخالف للأصل، وكلمة «أبدا» ليست فيه، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة.
(4) في س و ج زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وزيادتها خطأ.
(5) في س و ج زيادة «قائل» وليست في الأصل، وهي في ابن جماعة ملغاة بالحمرة.
(6) في سائر النسخ «فان قال» وكلمة «فان» مزادة في الأصل فوق السطر.
(7) في ابن جماعة و ب و ج «فلا يجوز» بحذف همزة الاستفهام، وهي ثابتة في الأصل.
(8) في ابن جماعة «شترا» بدون نقط أولها وبالألف في آخرها، كأنه بناء للمجهول.
وما هنا هو الذي في الأصل.
(9) في سائر النسخ «بمد حنطة نقدا ثلاثة» وما هنا هو الذي في الأصل، وإن عبث فيه بعض قارئيه.
(10) في س «زيتا» وهو مخالف للأصل.