(1) جمل الفرائض 486 - (2) قال الله تبارك وتعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (3)) 487 - وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (4)) 488 - وقال لنبيه (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (5)) 489 - وقال (ولله على الناس حج البيت (6) من استطاع إليه سبيلا (7)) 490 - قال الشافعي (8) أحكم (9) الله فرضه (10) في كتابه
(١) في ج زيادة كلمة «باب» وليست في الأصل. وفي كل النسخ المطبوعة بعد قوله «جمل الفرائض» زيادة «التي أحكم الله سبحانه فرضها بكتابه، وبين كيف فرضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم». وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر قديم، ولعلها من بعض العلماء الذين قرؤا الرسالة، ورأوا أن العنوان للباب غير كاف، فأوضحوه بما فهموا من مراد الشافعي في الباب.
(٢) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(٣) سورة النساء (١٠٣).
(٤) سورة البقرة (٤٣ و ٨٣ و ١١٠) وفي مواضع كثيرة من القرآن.
(5) سورة التوبة (103).
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(7) سورة آل عمران (97).
(8) قوله «قال الشافعي» لم يذكر، في ب مع أنه ثابت في الأصل، ومع أنه يزاد فيها كثيرا في مواضع لم يكن ثابتا فيها.
(9) في النسخ المطبوعة «فأحكم» والذي في الأصل «أحكم» ثم زاد بعض قارئيه «فأ» في فراغ بين ياء «الشافعي» والألف، فصارت «فااحكم» فلم يحسن كاتبها ما صنع.
(10) في ب هنا زيادة «وبين كيف فرضه» وهي زيادة ليست في الأصل، ولا معنى لها، إذ هي تكرار لما يأتي.