الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٤٠١
(1) الحجة في (2) تثبيت خبر الواحد 1101 - قال الشافعي فإن قال قائل (3) أذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع 1102 - فقلت له أخبرنا (4) سفيان (5) عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (6) أن النبي قال " نصر الله عبدا (7) سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه (8) ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل (9)

(١) في نسخة ابن جماعة و س و ج زيادة «ثواب».
(٢) في ج «على» وهي في الأصل «في» ثم حاول بعضهم تزويرها بجعلها «على».
(٣) في سائر النسخ «قال لي قائل» ولعله أنسب في الظاهر لجوابه بقوله «فقلت له».
ولكن مثل هذا لا يغير به كلام الشافعي، وهو يتفنن في عباراته بما يشاء. وقد ضرب بعض قارئي الأصل على كلمة «فان» وكتب فوق السطر بعد «قال» كلمة «لي».
(٤) في ب «حدثنا» وهو مخالف للأصل.
(٥) في سائر النسخ زيادة «بن عيينة» وهي مزادة بحاشية الأصل. وفي س زيادة بعدها «عن عبد الله» وهي خطأ صرف لا معنى لها.
(٦) اختلفوا في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، بل ادعى الحاكم في الاتفاق على أنه لم يسمع منه والصحيح الراجح أنه سمع منه، وهو الذي رجحه شعبة وابن معين وغيرهما، فحديثه صحيح متصل.
(٧) قوله «نضر» ضبط في الأصل بتشديد الضاد، وفي النهاية «نضره ونضره و أنضره: أي نعمه، ويروى بالتخفيف والتشديد، من النضارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، إنما أراد: حسن خلقه وقدره».
(8) في س و ج «إلى غير فقيه» وزيادة حرف «إلى» خطأ صرف يبطل المعنى، وهي مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة، وما هي بصحيحة.
(9) قوله «يغل» بفتح الياء وضمها مع كسر الغين فيهما. فالأول من «الغل»، وهو الحقد والثاني من «الإغلال» وهو الخيانة. والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك، قاله في شرح المشكاة.
وقال الزمخشري في الفائق: «المعنى: أن هذه الخلال يستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد».
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560