في رد المرسل وترد ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الاخذ به (1) باب الاجماع 1309 - قال الشافعي فقال (3) لي قائل قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قبل عن رسول الله فعن الله قبل بان (4) افترض طاعة رسوله (5) وقمت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمت (6) أن هذا فرض الله فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع (7) الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي أتزعم ما (8) يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها
(٤٧١)