1550 - (1) فقلت له فقد (2) قال صاحبنا (3) أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا وحكى أنه الامر عندهم أفرأيت إن احتج له (4) محتج بحجتين 1551 - قال وما هما 1552 - قلت انا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث (5) فأكثر ومختلفان فيما هو أقل منه وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث ولا خبر عندك في أقل منه (6) ما تقول له 1553 - قال أقول إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبت إليه، إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غرمت الأكثر ضمنت ما هو أقل منه فمن حد لك الثلث أرأيت إن قال لك غيرك بل تغرم تسعة أعشار ولا تغرم ما دونه 1554 - قلت فإن قال لك فالثلث (7) يفدح (8) من غرمه
(٥٣٢)