ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك (ثبوت الشفعة فيما إذا كانت الداران غير مشتركين من أول الأمر محل تأمل واشكال).
(مسألة 319): يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
(مسألة 320): إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
(مسألة 321): إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
(مسألة 322): هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان، أقواهما الأول (القوة ممنوعة نعم هو أحوط).
(مسألة 323): ألحق جماعة بالطريق النهر، والساقية، والبئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضا وفيه إشكال بل منع (لا اشكال في الالحاق).
(مسألة 324): إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم.
(مسألة 325): تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك وأما المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال (الظاهر اختصاص الشفعة بالبيع).
(مسألة 326): إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع