على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة.
(الشرط الثالث): أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك.
(مسألة 1148): يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.
(مسألة 1149): يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف.
(مسألة 1150): إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه (بل الأقوى صحته بالنسبة إلى ما يصح) رأسا وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده.
(مسألة 1151): إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير (بل يصح بالنسبة إليه أيضا).
(مسألة 1152): إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح وإن لم يكن له فرد حين الوقف.