الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا.
(مسألة 85): المشهور (وهو الصحيح) على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه، ولا جعله ثمنا، ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، وإن كان الاعتبار أحوط.
(مسألة 86): الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام، فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا، للحق أقسام 1 - ما فيه يقبل النقل والاسقاط كحق التحجير 2 - ما لا يقبل النقل ويقبل الاسقاط كحق الشفعة والخيار 3 - ما لا يقبل النقل ولا الاسقاط كحق الولاية والأخير من قبيل الأحكام وأما الأولان فيصح جعلهما عوضا غاية الأمر في الأول يصح جعل سقوطه عوضا كما يجوز نقله عوضا وفي الثاني يجعل سقوط الحق عوضا وفي كلا القسمين يصح جعل الاسقاط ثمنا) نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمنا ويجوز جعل شئ بإزاء رفع اليد عن الحق، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال، وكان قابلا للاسقاط، كما يجوز جعل الاسقاط ثمنا، بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع.
(مسألة 87): يشترط في البيع أن لا يكون غرريا وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة، ولا تكفي في غير ذلك، بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما، ولا بأس بتقديره بغير (الظاهر عدم جوازه وكونه غرريا دائما) المتعارف فيه عند البيع، كبيع المكيل بالوزن، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا، وإذا كان الشئ مما يباع في حال بالمشاهدة، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن، والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف.
(مسألة 88): يكفي في معرفة التقدير إخبار (إن كان مؤتمنا أو حصل الاطمينان من اخباره) البائع بالقدر، كيلا أو وزنا،