بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب.
(مسألة 947): وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس.
(مسألة 948): يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا (الظاهر عدم جواز توكيله)، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا (في خصوص اجراء الصيغة) ولو بدون إذن وليه.
(مسألة 949): لو وكل العبد بإذن مولاه صح.
(مسألة 950): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.
(مسألة 951): للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله.
(مسألة 952): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
(مسألة 953): لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ولكن الأظهر الجواز.
(مسألة 954): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، ولا تبطل وكالته به.
(مسألة 955): القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط. وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وفي قبول قوله في الرد إشكال والأظهر العدم (بل الأظهر القبول).
(مسألة 956): لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا (بل حتى إذا كان متهما) إذ كان متهما فيطالب بالبينة.
(مسألة 957): القول قول منكر الوكالة، وقول الموكل (الأوجه أن القول قول الوكيل) لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت